responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 66

بمرتبتين من ثبوته و فرض الشك فيه لا في مرتبته ليكون بينها تضاد أو تناف حيث لا يكون للتكليف الواقعي إطلاق بالإضافة إلى حال التحيّر فيه، و الحاصل أن للشك في الحكم أو التكليف الواقعي اعتبارين أحدهما: أنه صفة نفسانية، و الثاني: أنه تحيّر في الواقع و تردّد فيه و هو بالاعتبار الثاني موضوع للأحكام الظاهرية.

أقول: أما عدم الإطلاق في الحكم الواقعي بحيث لا يعم حال الشك فيه فقد ذكرنا أن الإطلاق فيه ذاتي حيث لا يمكن تقييد الحكم الواقعي بصورة العلم به، نعم مع عدم وصول التكليف الواقعي يكون الترخيص في الفعل أمرا ممكنا إذا كان فيه مصلحة نوعية كما تقدم.

و أما تقييد الأمر بالاحتياط بصورة ثبوت التكليف واقعا فيه ما لا يخفى، فإن الأمر بالاحتياط في الحقيقة أمر بإحراز رعاية التكليف الواقعي على تقديره، فيكون الأمر به طريقيا يترتب عليه تنجيز الواقع على تقديره.

و ليس من الحكم النفسي و جعل التوسعة للتكليف بالفعل الثابت واقعا لينجر ذلك التكليف إلى ظرف الجهل به و يخرج عن الإهمال الكائن فيه بالجعل الأول.

و على الجملة: التكليف الواقعي الذي له إطلاق ذاتي في ظرف الجهل به يكون على تقديره واقعا و اصلا بالأمر بالاحتياط في الواقعة، و مع عدم الأمر بالاحتياط بل مع الترخيص الظاهري في الارتكاب لا محذور، حيث إنّ التكليف الواقعي على تقديره غير واصل و لا منافاة بين الحكمين لا في ناحية مبدئهما و لا في ناحية المنتهى أي الغرض منهما، و ما ذكره (قدّس سرّه) في ناحية اعتبار الأمارات صحيح و لا يصغى إلى ما قيل من أنّ العلم غير قابل للجعل و النقص في الكشف في الأمارة أمر تكويني غير قابل للتتميم بالاعتبار و ذلك فإن الاعتبار هو فرض شي‌ء شيئا آخر ليترتب عليه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست