responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 60

نفس إنشاء الأمر به طريقيا.

و الآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه، موجبة لإرادته أو كراهته، الموجبة لإنشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية، و إن لم يكن في المبدأ الأعلى إلّا العلم بالمصلحة أو المفسدة- كما أشرنا- فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة و كراهة، و إنما لزم إنشاء حكم واقعي حقيقي بعثا و زجرا، و إنشاء حكم آخر طريقي، و لا مضادة بين الإنشاءين فيما إذا اختلفا، و لا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا، و لا إرادة و لا كراهة أصلا إلّا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي، فافهم.

الواقعية تكون فعلية مع عدم فرض إرادة من المولى متعلقه بالفعل أو الترك.

و أما ما ذكره المحقق الاصبهاني (قدّس سرّه) في وجه عدم تعلق الإرادة من اللّه سبحانه بأفعال العباد و كذلك لا تتعلق الإرادة بها في نفس النبوي و الولوي بأن الشوق إنما يتعلق بالشي‌ء إذا كان فيه جهة راجعة إلى المشتاق و أفعال العباد لا يعود صلاحها و فسادها إلّا إليهم، فلا معنى لانقداح الإرادة في النفس النبوية و الولوية فضلا عن المبدأ الأعلى فحصول الشوق الأكيد بالإضافة إلى فعل المكلفين على حد حصول المعلول بلا علة.

فقد ذكرنا في بحث الطلب و الإرادة أن الإرادة ليست شوقا مؤكدا، و الشاهد صدور الفعل و اختياره عن شخص من غير أن يكون اشتياق له بالإضافة إلى نفس ذلك الفعل، أو إلى ما يترتب عليه، بل الإرادة استعمال القدرة في أحد طرفي الشي‌ء فإرادة اللّه سبحانه تتعلّق بكون العباد مختارين في أفعالهم التي تقع موردا للاحكام و للتكاليف كما تتعلق بالتكاليف التي جعلها في حقهم، و استعمال العباد القدرة المعطاة لهم بحكمته سبحانه في أحد طرفي الفعل مستند إليهم لا إلى اللّه سبحانه و إن أردت التوضيح فراجع بحث الطلب و الإرادة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست