responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 59

في فعل، و إن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى، إلّا أنه إذا أوحى بالحكم الناشئ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبي، أو ألهم به الولي، فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببهما، الإرادة أو الكراهة الموجبة للإنشاء بعثا أو زجرا، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلق، بل إنما كانت في‌ الذي أوقع الماتن (قدّس سرّه) فيما ذكره حسبان أن الإذن الظاهري الطريقي في موارد الاصول إظهار رضاه بالارتكاب حقيقة، كما يفصح عن ذلك قوله: «و كونه فعليا، إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبوية أو الولويّة فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لمصلحة فيه».

و الحاصل أن الترخيص الطريقي أمر إنشائي محض و قسم من الحكم الذي لا تكون المصلحة إلّا في جعله و قابل للجمع مع التحريم الواقعي و فعليته مع عدم وصوله إلى المكلّف، كما هو الفرض في موارد الأحكام الظاهرية العذرية حيث لا يكون الحكمان متنافيين في جهة مبدئهما و لا في جهة المنتهى، و قد ذكرنا مرارا أن المراد من فعلية التكليف الواقعي تحقق الموضوع له بقيوده المفروضة له في مقام جعله، و أما تعلق إرادة المولى بفعل العبد في موارد وجوب الفعل أو بتركه في موارد تحريمه أمر لا أساس له، فإن فعل العبد بما هو فعله خارج عن اختيار المولى بما هو مولى، و الاشتياق إلى فعل الغير أو الكراهة عنه غير إرادة الفعل أو الترك، و تعلق إرادة اللّه سبحانه بفعل العباد بما هو قادر و خالق يوجب خروج أفعال العباد عن الاختيار و لزوم الجبر الذي التزم به الجبريون، و إنما تتعلق إرادة المولى بفعله و هو الإيجاب و التحريم لفرض إمكان كونه داعيا للعبد إلى الفعل أو الترك بوصولهما إليه، و الحكم الظاهري مجعول في فرض عدم الوصول لمصلحة في نفس جعله، و يدل على أن فعلية الحكم الواقعي لا تدور مدار تعلق إرادة المولى بالفعل أو الترك أن الإباحة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست