responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 61

نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية، كأصالة الإباحة الشرعية، فإن الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنع فعلا، كما فيما صادف الحرام، و إن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه، لا لأجل عدم مصلحة و مفسدة ملزمة في المأذون فيه، فلا محيص في مثله إلّا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا، كما في المبدأ الأعلى، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي، بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه، كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها، و كونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبويّة أو الولويّة، فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه.

فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الاصول و الأمارات فعليا كي يشكل تارة [1].

[1] يظهر من كلمات الشيخ (قدّس سرّه) في مقام الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري أن الأحكام الواقعية في موارد الأمارات و الاصول شأنية، و المراد بالشأني ما يعبّر عنه بالحكم الإنشائي، فكون مدلول الأمارة أو مفاد الأصل حكما فعليا لا ينافي الحكم الواقعي، و قد أورد الماتن (قدّس سرّه) على ذلك بأن لازم ما ذكر أن لا تصل تلك الأحكام بقيام الأمارة التي قام الدليل على اعتبارها مرتبة التنجّز، و ذلك فإن مدلول دليل اعتبارها تنزيل مؤداها منزلة الواقع فيكون مؤدّاها حكما واقعيا تنزيليا، و بما أن الواقع حكم إنشائي غير فعلي فالحكم الواقعي التنزيلي لا يزيد على الواقعي الحقيقي فيما إذا فرض أن الواقع الحقيقي إنشائي غير فعلي في عدم لزوم امتثاله.

و بتعبير آخر العلم الوجداني بالواقعي الإنشائي غير منجّز كما تقدم سابقا في توجيه تقييد متعلق القطع بالتكليف الفعلي، فمع الأمارة القائمة و ثبوت الواقع‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست