responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 58

ضدين، لان أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز، أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فيما يمكن هناك انقداحهما، حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين‌ كما إذا كان المأذون حراما واقعيا حيث إن الإذن الطريقي و إن يكون لمصلحة في نفس الإذن لا لعدم مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه، كما هو الحال في الإذن الواقعي النفسي، إلّا أن الطريقي منه أيضا ينافي الحرمة الواقعية الفعلية فلا محيص في مثله من الالتزام بأنه لا إرادة و لا كراهة في نفس المولى عند تحقق الإذن في الارتكاب لا بمعنى أن الحرمة الواقعية ليست بفعلية مطلقا بل هي فعلية ما دام لم ينقدح في نفس المولى الإذن في الارتكاب لمصلحة في نفس الإذن.

أقول: لو كان الترخيص الطريقي في الارتكاب منافيا للمنع النفسي الواقعي و موجبا لانتهاء فعليته بثبوت الترخيص الطريقي في الارتكاب، لجرى هذا الكلام بعينه في موارد الأمارة أيضا إذا قامت بإباحة فعل كان في الواقع حراما، فلا وجه لجزمه بعدم المنافاة في الأمارات و لو بناء على جعل مداليلها حكما طريقيا و جزمه بالمنافاة في أصالة الحلية، و يلزمه أيضا أنه لو لم يكن جعل أصالة الإباحة و نحوها من الاصول الشرعية التي مفاد خطاباتها الإذن في الارتكاب أو الترك في الشبهات التحريمية و الوجوبية لكانت الشبهات مجرى الاحتياط العقلي، نظير أطراف الشبهة في العلم الإجمالي؛ لأن العقل لا يرخص في ارتكاب فعل يعلم على تقدير حرمته بأن حرمته فعلية أو على تقدير وجوبه بأن وجوبه فعلي، و الصحيح أنه لا منافاة بين الترخيص الطريقي الذي هو عبارة عن إنشاء الترخيص في الارتكاب ليكون عذرا للمكلّف عند عدم وصول التكليف الواقعي، و بين المنع الواقعي النفسي الفعلي، فإن الترخيص الطريقي لا يكون في الحقيقة الرضا بالارتكاب لينافيه المنع الواقعي، و لعل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست