responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 57

نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بانه لا معنى لجعلها إلّا جعل تلك الأحكام [1]. فاجتماع حكمين و إن كان يلزم، إلّا أنهما ليسا بمثلين أو النوعية التي لا محذور مع رعايتها فوت مصلحة شخصية أو الإلقاء في المفسدة كذلك.

في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري‌

[1] يعني لو قيل بأن جعل الحجية للأمارة يلزمها جعل مدلول الأمارة حكما تكليفيا أو أنه لا معنى لجعل الحجية لها إلّا بجعل مدلول الأمارة حكما تكليفيا فاجتماع حكمين و إن يلزم في فعل واحد إلّا أنهما ليسا بمثلين عند إصابة الأمارة الواقع و لا بضدين عند خطئها، و الوجه في ذلك أن الحكم الواقعي حكم تكليفي نفسي ينشأ عن مصلحة أو عن مفسدة في متعلّقه، و لذا تتعلّق بذلك المتعلّق الإرادة و الكراهة من المولى، و المجعول في اعتبار الأمارة حكم طريقي ينشأ من مصلحة في نفس ذلك الحكم، حيث يوجب تنجيز الواقع أو العذر عنه من غير أن يتعلق بمتعلقه إرادة أو كراهة فيما إذا لم يتعلقا به مع قطع النظر عن قيام الأمارة و اعتبارها فلا يلزم اجتماع إرادتين بالإضافة إلى فعل و لا اجتماع الإرادة و الكراهة فيه، و إنما يلزم إنشاء حكم واقعي حقيقي يكون على وفقه إرادة الفعل أو الكراهة عنه، و إنشاء حكم طريقي آخر، فلا يكون بين الحكمين محذور اجتماع المثلين إذا اتفقا، و لا اجتماع الضدين إذا اختلفا، و لا اجتماع إرادة و كراهة في فعل واحد حيث لا إرادة و لا كراهة إلّا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي النفسي.

ثم إنه (قدّس سرّه) ذكر الإشكال في الالتزام بفعلية التكليف الواقعي في بعض موارد الاصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية، و وجهه أن الإذن في الإقدام و الاقتحام و ارتكاب الفعل و إن كان لمصلحة في الإذن ينافي الحرمة الواقعية النفسية الفعلية،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست