responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 56

يتصور بقاء المفسدة في الأول و المصلحة في الثاني مع فرض المصلحة السلوكية التي هي بالفعل في الأول و الترك في الثاني؟

و على الجملة يتعيّن في اعتبار الأمارة بالطريقيّة المحضة، بمعنى أنّ قيام الأمارة بوجوب فعل أو حرمته أو إباحته لا يوجب انقلابا في ملاك ذلك الفعل أصلا، و لا يحدث في العمل على طبق الأمارة مصلحة بمقدار ما يفوت من مصلحة الواقع أو يتدارك مقدار ما يبتلى به المكلّف بالمفسدة الواقعية، بل اعتبار الأمارة علما أو جعل الحجية لها أو جعل الحكم الطريقي على طبق مدلول الأمارة فيه مصلحة و لا تكون هذه المصلحة شخصية، بمعنى ثبوت الصلاح في ثبوت مصلحة في كلّ مورد من موارد قيامها، بل يصح الاعتبار و الجعل مع المصلحة النوعية بأن تكون تلك المصلحة التحفظ على التكاليف الواقعية من حيث الرعاية و الامتثال بأن يرى الشارع أنه لو لم يعتبر الأمارة الفلانية و أوكل في وصول المكلف إلى التكاليف الواقعية إلى اعتقاده الجزمي يكون اعتقاده الجزمي بالتكاليف الواقعية أقل إصابة من صورة اتباعه تلك الأمارة و لو مع تمكّنه من الاحتياط في الوقائع، إلّا أن صعوبة الاحتياط في الوقائع يوجب إهماله في تلك التكاليف، فتعتبر الأمارة لتسهيل الأمر و المصلحة النوعية المعبّر عنها بتسهيل الأمر الجارية حتّى في اعتبار الاصول النافية، و هذه المصلحة النوعية المترتبة على اعتبار الأمارة أو الأصل تجتمع مع المفسدة الشخصية و فوت المصلحة، و لا قبح فيه على الحكيم كما يظهر ذلك في القوانين المشروعة من العقلاء في مجتمعاتهم من رؤسائهم، و لعل ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) من قوله:

«و أما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته فلا محذور فيه أصلا إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الالقاء» راجع إلى ملاحظة المصلحة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست