responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 55

قيامها على خلاف الواقع من الجهات المحسنة و المقبّحة فلا يكون في البين تفويت مصلحة أو إلقاء في المفسدة، و إنّما يوجب اعتبارها كذلك التصويب المعتزلي المجمع على بطلانه، و إمّا أن تكون معتبرة بالالتزام بالمصلحة السلوكية كما يظهر هذا الالتزام من كلمات الشيخ (قدّس سرّه) و المراد بالمصلحة السلوكية أن لا يكون تغيّر في صلاح الفعل أو فساده، بل يكون العمل بالأمارة فيه مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع، كما إذا قامت الأمارة بوجوب القصر في مورد يكون الواجب فيه واقعا هو التمام، فإنّ العمل بتلك الأمارة بالإتيان بالصلاة قصرا فيه صلاح مساو لما فات عن المكلف من مصلحة الصلاة تماما، و هذا فيما إذا لم ينكشف الخلاف في الأمارة المزبورة أصلا، و أما إذا انكشف الخلاف بعد خروج الوقت يتدارك بها مصلحة فوت الصلاة تماما في الوقت خاصة، و لذا يجب قضائها تماما و إذا انكشف الخلاف في الوقت يتدارك بها مصلحة فوت التمام في أول الوقت خاصة، و لذا تجب إعادتها قبل خروج الوقت و يلتزم بأن هذا النحو من اعتبار الأمارة الذي اختاره الشيخ في ظاهر كلامه لا محذور فيه إلّا أنّه لا دليل على الاعتبار بهذا النحو.

أقول: هذا النحو من الاعتبار أيضا يوجب التصويب فيما إذا لم ينكشف الخلاف أصلا أو انكشف بعد الوقت فيكون الوجوب في الوقت تخييرا، أو تخييرا بين الإتيان بالقصر في الوقت و التمام بعد خروجه أو الاتيان بالتمام في الوقت فإنّه لا معنى لسلوك الأمارة إلّا العمل على طبق مدلولها و هو الإتيان بالفعل الذي قامت على وجوبه، و هذا فيما قامت الأمارة على وجوب فعل و كان الواجب في الواقع فعلا آخر، و أما إذا قامت على إباحة فعل كان في الواقع حراما أو واجبا كان سلوك الأمارة بالفعل في الأول أيضا، و بالترك في الثاني، و مع عدم انكشاف خلافها أصلا كيف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست