responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 54

عدم إصابته، كما هو شأن الحجة غير المجعولة، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدين، و لا طلب الضدين و لا اجتماع المفسدة و المصلحة و لا الكراهة و الإرادة، كما لا يخفى.

و أما تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته فلا محذور فيه أصلا، إذا كانت في التعبد به مصلحة غالبة [1] على مفسدة التفويت أو الالقاء.

الشرعيات أيضا، و يشهد لكونها علما في اعتبار الشارع أيضا أنّ الاعتماد عليها لا يكون تخصيصا أو تقييدا في مثل قوله سبحانه‌ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [1] إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً^ [2] حيث إنّ مثلهما آب عن التخصيص، و اعتبار مثل الظن بالقبلة إذا لم يعلم وجهه من قبيل الاكتفاء بالامتثال الظني في التكليف المحرز بالعلم التفصيلي، حيث ذكرنا جواز الاكتفاء من الشارع في مثله حتى بالامتثال الاحتمالي كما في مورد قاعدتي الفراغ و التجاوز لا من باب جعل الظن أمارة فتدبر.

[1] و توضيح الجواب عن المحذور الثالث و هو لزوم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة هو أنّ الحكم الواقعي المتعلق بالفعل جعله ناش عن مصلحة أو مفسدة في ذلك الفعل، و أما اعتبار الأمارة القائمة على الحكم الواقعي فناشئ عن الصلاح في نفس الاعتبار لها، و إذا كانت مصلحة في اعتبارها فلا محذور في تفويت المصلحة أو ابتلاء المكلف في المفسدة في بعض الأحيان.

و بتعبير آخر أنّ الأمارة القائمة بوجوب فعل أو حرمته أو إباحته إما أن تكون معتبرة بنحو السببية و الموضوعية، بأن يكون قيامها بحكم فعل موجبا لحدوث مصلحة أو مفسدة في ذلك الفعل أو زوال المصلحة أو المفسدة عنه، بحيث يكون‌


[1] سورة الإسراء: الآية 36.

[2] سورة يونس: الآية 36.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست