responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 53

بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته، و الحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق، بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب، و صحة الاعتذار به إذا أخطأ، و لكون مخالفته و موافقته تجريا و انقيادا مع‌ إنشاء الحجية للأمارة و إذا وصل هذا الاعتبار إلى المكلف يترتب على مخالفة الأمارة المصيبة للتكليف الواقعي استحقاق العقاب، و لذا يكون الشك في حجية أمارة مساوقة للقطع بعدم حجيتها، فإنشاء الحجية الموقوف عليها الاستحقاق الفعلي غير الاستحقاق الموقوف كما لا يخفى.

و قد ذكرنا مرارا أن اعتبار الأمارة عبارة عن كونها علما في اعتبار الشارع كما هو الحال أيضا في سيرة العقلاء حيث يعتبرون خبر الثقة أو ظاهر خطاب المتكلم علما بمراده، و قد أورد المحقق الاصبهاني على ذلك أيضا بأن اعتبار الأمارة علما بتنزيلها منزلة العلم في الأثر العقلي فمرجعه إلى جعل الأثر العقلي للأمارة أي التنجيز الذي لا يقول بجعله من يقول باعتبار الأمارة علما، و إن كان تحقيق الموضوع للأثر العقلي، فمقتضاه أن يكون الأثر العقلي مترتبا على الأعم من الوصول الحقيقي و الاعتباري، لا أن يكون مترتبا على خصوص العلم الوجداني.

و فيه أنّ التنزيل فيما كان المنزل بنفسه قابلا للاعتبار و الجعل يكون بجعله لا جعل أثر المنزل عليه على المنزل، و الموضوع لاستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف تمامية البيان لذلك التكليف بحيث يخرج المورد به عن اللابيان الموضوع لقبح العقاب، و كما تقدم أن ترتب الاستحقاق على مخالفة التكليف المعلوم لكون العلم بيانا و باعتبار الأمارة القائمة بالتكليف علما يتمّ كونها بيانا أي مصححا للعقاب.

و على الجملة مقتضى السيرة العقلائية في باب الأمارات اعتبارهم تلك الأمارات علما، و لذا يطلقون عليها العلم و الشارع قررهم على اعتبارهم في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست