responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 45

في كون الحجية من لوازمها و مقتضياتها بنحو العلية، بل مطلقا، و أن ثبوتها لها محتاج إلى جعل أو ثبوت مقدمات و طروء حالات موجبة لاقتضائها الحجية عقلا، بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة، و ذلك لوضوح عدم اقتضاء القطعية على مسلك الماتن (قدّس سرّه) و موجب لعدم جواز مخالفته القطعية، و مقتض بالإضافة إلى موافقته القطعية على ما اخترناه، و أمّا بكلا قسميه أي الظن النوعي و الشخصي فلا يوجب بنفسه تنجز التكليف المظنون كما لا يكون مقتضيا له، بل كونه طريقا منجزا يحتاج إلى الاعتبار أو أن تثبت مقدمات و تطرأ على المكلفين حالات توجب اعتبار الظن عقلا كما على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة، و عدم اقتضاء الظن للاعتبار بنفسه في ثبوت التكليف ظاهر، و كذا في اعتباره في مرحلة سقوطه بعد ثبوته، و ان يظهر من بعض الكلمات، يكتفى بالظن بالفراغ في مرحلة الامتثال على ما حكى الماتن (قدّس سرّه) و احتمل في وجهه عدم لزوم دفع الضرر المحتمل عندهم.

أقول: الضرر المحتمل الذي ذكر البعض عدم لزوم الاجتناب عنه هو الضرر الدنيوي لا الضرر الاخروي؛ و لذا يجب الاجتناب و رعاية احتمال التكليف في جميع أطراف العلم الإجمالي، و كذا يجب الفحص في الشبهات الحكمية عن التكليف و لا يجوز الرجوع إلى الأصل النافي، و لو كان الضرر الاخروي المحتمل غير لازم الدفع لكان اللازم الاكتفاء بمجرد احتمال الامتثال و لا يلزم خصوص الظن به.

و على الجملة: الظن في نفسه لا اعتبار به سواء تعلق بثبوت التكليف أو بسقوطه بعد إحراز ثبوته كيف و لو صادف احتمال الضرر أي استحقاق العقاب الواقع يثبت.

ثم لا يخفى أنّ اعتبار الظن يكون بالشرع سواء كان الاعتبار تأسيسا أو إمضاء،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست