responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 46

غير القطع للحجية بدون ذلك ثبوتا بلا خلاف، و لا سقوطا و إن كان ربما يظهر فيه من بعض المحققين الخلاف و الاكتفاء بالظن بالفراغ، و لعله لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، فتأمل.

و أما ما ذكر الماتن من طروّ حالات و ترتيب مقدمات يحكم العقل باعتباره معها كاعتبار القطع حال الانفتاح فهو غير صحيح، فإنّه بناء على طروّها و تقرير مقدماتها لا يحكم العقل باعتبار الظن بل يحكم بالاحتياط في مظنونات التكليف المعبر عنه بالتبعيض في الاحتياط برعاية التكليف المحتمل فيها و عدم لزوم رعايته في المشكوكات و الموهومات.

و على الجملة استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواقعي في المظنونات بناء على تقرير مقدمات الانسداد على الحكومة غير مترتب على الظن بأن يكون هو المنجّز للتكاليف، بل المنجّز لها العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في الوقائع التي يبتلي بها المكلف، و القاعدة الأولية و إن تقتضي رعاية احتمال التكاليف المعلومة بالإجمال حتى في الموهومات إلّا أن الاحتياط التام لكونه موجبا للعسر و الحرج و نعلم أنّه غير مراد للشارع يرفع اليد عن رعايتها في المشكوكات و الموهومات و يبقى لزوم رعايتها في المظنونات بحاله، و سيأتي توضيح الفرق بين هذا التبعيض في الاحتياط و بين اعتبار الظن لكونه طريقا متبعا عند التكلم في مقدمات الانسداد كما هو على الكشف، حيث يرفع اليد بالظن المطلق القائم على نفي التكليف عن الإطلاق أو العموم المقتضي لثبوت التكليف و يقع التعارض بين ظنين نوعيين يدلّ أحدهما على ثبوت التكليف، و الآخر على نفيه على ما يأتي.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست