responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 44

العسر المخل بالنظام، أو لأنه ليس من وجوه الطاعة و العبادة، بل هو نحو لعب و عبث بأمر المولى فيما إذا كان بالتكرار، كما توهم، فالمتعين هو التنزل عن القطع تفصيلا إلى الظن كذلك.

و عليه: فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد و الاجتهاد، و إن احتاط فيها، كما لا يخفى.

هذا بعض الكلام في القطع مما يناسب المقام، و يأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة و الاشتغال، فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد، و هو بيان ما قيل باعتباره من الأمارات، أو صح أن يقال، و قبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم امور:

أحدها: أنه لا ريب في أنّ الأمارة غير العلمية ليس كالقطع [1].

يترتب على الاحتياط في جميع الوقائع من العبادات و غيرها و لا يلزم من الاحتياط في خصوص العبادات التي يبتلي بها المكلف، و لذا يأخذ بعض الناس بالاحتياط فيها من صلاته و صومه و غسله و تيمّمه من غير اختلال لامور معاشه.

و على الجملة: الحكم ببطلان عبادة من يأخذ بالامتثال الإجمالي فيها غير صحيح، نعم ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) عدم الجواز فيما إذا كان الاحتياط موجبا لتكرار العمل بدعوى أن المكلّف عند الامتثال الإجمالي يكون داعيه إلى العمل احتمال الأمر لا الأمر و قد تقدم ما فيه فلا نعيد.

[المقدمة الثانية]

الأمارات في الأمارات غير العلميّة

[1] قد تقدم أنّ القطع بالتكليف الفعلي يوجب تنجّز التكليف المقطوع به و لا يمكن التصرف في منجزيته، و أنّ العلم الإجمالي بالتكليف مقتض لتنجز التكليف المعلوم بالإجمال بالإضافة إلى عدم جواز مخالفته القطعية و لزوم موافقته‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست