responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 43

و أما إذا لم يتمكن الا من الظن به كذلك، فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره، إلّا فيما إذا لم يتمكن منه، و أما لو قام على اعتباره مطلقا، فلا إشكال في الاجتزاء بالظني، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الاجمالي في قبال الظني، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد، بناء على أن يكون من مقدماته عدم وجوب الاحتياط، و أما لو كان من مقدماته بطلانه لاستلزامه‌ كيف يصحّ ممن لا يرى اعتبار الظن إلّا بمقدمات الانسداد و يذهب إلى بطلان عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد.

و فيه أنّ التعجب بناء على اعتبار الظن على الحكومة في مورده و أما بناء على الكشف فلا مورد للعجب.

في دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي و الظني المطلق‌

و لعل المحقق القمي (رحمه اللّه) يرى اعتبار الظن المطلق على الكشف لاعتبار قصد التمييز فيها و ترك طريقي الاجتهاد و التقليد و الأخذ بالاحتياط يوجب فقده.

أقول: أما احتمال أنّ حكم المحقق القمي ببطلان عمل تارك طريقي الاجتهاد و التقليد و الأخذ بالاحتياط مبني على اعتبار قصد الوجه و التمييز فلا يحتمل ذلك في موارد عدم توقف الاحتياط على تكرار العبادة، فإن اعتبار قصد الوجه و التمييز في أجزاء العمل و قيوده غير معتبر قطعا بل يلزم على المحقق القمي حينئذ الالتزام ببطلان الاحتياط في موارد الشّبهة البدويّة من الشبهة الموضوعيّة كما إذا أراد المكلف صوم يوم لاحتمال فوت الصوم عنه مع ظنه عدم الفوت و نحو ذلك مما لا يحتمل التزامه بذلك، و كذلك لا يحتمل بأن يحتاط المجتهد في مسألة مع ظنه بأحد الطرفين من مسائل العبادات، و أما دعوى عدم جواز الاحتياط في المسائل فإن الاحتياط فيها يوجب الاختلال في النظام فلا يخفى ما فيها، فإن الاختلال في النظام‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست