responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 436

وجوب الإطاعة عقلا.

لأنه يقال: إن الجزئية و إن كانت غير مجعولة بنفسها، إلّا أنها مجعولة بمنشإ انتزاعها، و هذا كاف في صحة رفعها.

لا يقال: إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه، و هو الأمر متطهرا من الحدثين و مع ذلك توضأ تجديدا و بعد الوضوء علم بخروج بلل منه قبل الوضوء مردد بين البول و المني فيجري الاستصحاب في ناحية عدم جنابته فيجوز له ما يحرم على الجنب كالمكث في المساجد قبل الغسل، و لكن لا يجوز له مس كتابة القرآن من غير اغتسال لجريان الاستصحاب في ناحية بقاء الحدث، و ذلك فإن الاستصحاب في عدم الجنابة في هذا المثال لا يعين حال البلل و أنه كان بولا، بخلاف ما خرج البلل المشتبه بعد كون المكلف محدثا بالأصغر فإن الاستصحاب في بقاء الأصغر بعد البلل و عدم تبدله بالأكبر يترتب عليه أن رافعه هو الوضوء هذا بناء على مسلك هذا القائل، و أما بناء على ما ذكرنا في محله من أن المحدث إذا لم يكن جنبا فهو مكلف بالوضوء يحكم بطهارته في المثال أيضا فعلا كما يحكم بذلك إذا خرج البلل المشتبه من المتطهر من الحدثين بعد وضوئه بعد البلل؛ لأنّ المستفاد من آية إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... [1]، هو أن المحدث إذا لم يكن جنبا و لم يحصل منه ما يوجب الغسل يرتفع حدثه بالوضوء عند وجدانه الماء، و إلّا يتيمم لصلاته و سائر ما يشترط فيه الطهارة.

و الصحيح في الجواب عن الاستصحاب أنه لا مجرى للاستصحاب في ناحية الكلي في أمثال المقام مما يكون المستصحب هو التكليف الثابت سابقا المردد بين تكليف يقطع بعدم بقائه و بين تكليف يشك في حدوثه من الأول و كان متعلق‌


[1] سورة المائدة: الآية 6.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست