responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 435

إحراز بقائه على حاله و هذا الاستصحاب من قبيل الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي و لا يثبت تعلق التكليف ثبوتا بالأكثر إلّا أنه يتعين الإتيان به ليرتفع الموضوع له في ناحية الكلي.

و يجاب عن هذا الاستصحاب بأنه إنما تصل النوبة إلى الاستصحاب في ناحية الكلي إذا سقط الأصل في ناحية عدم حدوث الفرد الطويل بالمعارضة مع الأصل النافي في ناحية الفرد القصير، و أما إذا جرى الأصل النافي في ناحية الفرد الطويل بلا معارضة في ناحية الفرد القصير فلا مورد للاستصحاب في ناحية الكلي، كما إذا كان المكلف محدثا بالأصغر ثم خرج منه بلل مردّد بين البول و المني، فإن الاستصحاب في بقاء الحدث الأصغر و في عدم حدوث الجنابة له يعيّن أن رافع حدثه هو الوضوء فلا حدث له بعد الوضوء، بخلاف ما إذا كان متطهرا من الحدثين و خرج منه بلل مردد بين البول و المني فإنه بعد الوضوء يجري الاستصحاب في ناحية بقاء الحدث؛ لأن الاستصحاب في عدم حدوث جنابته قد سقط بالمعارضة مع الاستصحاب في عدم حدوثه بالبول المعبر عنه بالحدث الأصغر، و ما نحن فيه من قبيل الأول؛ لأنّ الاستصحاب في عدم تعلق التكليف بالأكثر جار بلا معارض الاستصحاب في ناحية عدم تعلقه بالأقل لا موضوع له للعلم بتعلقه به استقلالا أو ضمنا، و الاستصحاب في عدم تعلقه بالأقل بنحو اللابشرط لا يثبت تعلقه بالأكثر.

و على الجملة لا مورد لاحتمال جواز ترك الأقل ليجري الاستصحاب في عدم تعلق التكليف به كما لا مجال لإثبات تعلقه بالأكثر فإنه من الأصل المثبت.

أقول: مجرد عدم المعارضة بين الأصل الجاري في ناحية الفرد الطويل و الفرد القصير لا يوجب سقوط الاستصحاب في ناحية بقاء الكلي، و لذا لو كان المكلف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست