لأنه يقال: نعم، و ان كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه، إلّا أن نسبة حديث الرفع- الناظر إلى الأدلّة الدالّة على بيان الأجزاء- إليها نسبة الاستثناء، و هو معها يكون دالّة على جزئيتها إلّا مع الجهل بها، كما لا يخفى، فتدبر جيدا.
التكليفين بحيث لم يكن للأصل مجرى في ناحية عدم التكليف بمتيقن الارتفاع، كما في المقام؛ لأنّ الاستصحاب في بقاء التكليف في فرض الإتيان بالأقل ليس له إلّا أثر عقلي و هو احتمال استحقاق العقاب على تقدير بقاء التكليف بأن يتعلق التكليف بالأكثر، و إذا جرى الأصل في ناحية عدم تعلقه بالأكثر لا يبقى في البين الأثر العقلي؛ لأن احتماله لاحتمال التكليف بالأكثر.
لا يقال: الاستصحاب في ناحية عدم تعلقه بالأكثر قبل الإتيان بالأقل معارض بعدم تعلقه بالأقل، لأنه يقال الاستصحاب في ناحية عدم تعلقه بالأقل لا أثر له بعد العلم بلزوم الإتيان به، فإنه إما واجب مستقل أو واجب ضمني، و إنه يترتب على تركه مخالفة التكليف الواقعي يقينا، هذا فيما إذا كان المطلوب بالتكليف ذات الأقل أو ذات الأكثر بلا اعتبار ترتيب بين الأجزاء، و أما إذا كان المعتبر الترتيب بين الأجزاء بحيث لا يتحقق الأقل أيضا إذا كان الواجب هو الأكثر كما في اعتبار السورة المشكوك اعتبارها بعد الحمد و قبل الركوع فعلى تقدير وقوع المعارضة بين الاستصحاب في ناحية عدم وجوب الأقل و الاستصحاب في ناحية عدم وجوب الاكثر، تجري أصالة البراءة في ناحية عدم وجوب الأكثر و لا يعارض بأصالة البراءة في ناحية عدم وجوب الأقل؛ لكون البراءة في ناحية الأقل خلاف الامتنان، و مع جريان البراءة عن وجوب الأكثر لا مجال للاستصحاب في ناحية بقاء الكلي؛ لأنّ الاستصحاب فيه لا يثبت تعلق التكليف الواقعي بالأكثر، و ذكرنا أن أثره العقلي يعني احتمال استحقاق العقاب على تقدير بقائه فينتفي بجريان البراءة في ناحية احتمال وجوب الأكثر.