responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 434

فبمثله يرتفع الإجمال و التردد عما تردد أمره بين الأقل و الأكثر، و يعيّنه في الأول.

لا يقال: إن جزئية السورة المجهولة- مثلا- ليست بمجعولة و ليس لها أثر مجعول، و المرفوع بحديث الرافع إنما هو المجعول بنفسه أو أثره، و وجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم مع أنه عقلي، و ليس إلّا من باب‌ الشرعية ممكن أيضا، لأنّ الموضوع للبراءة الشرعية الجهل بالحكم و ما لا يعلم فينطبق هذا على تعلق التكليف الواقعي بالأكثر و لا يرفع الوجوب النفسى عن الأقل؛ لأن تعلق الوجوب النفسي به و لو في ضمن الأكثر محرز كما ذكرنا، و لا أقل من كون رفع الوجوب المتعلق بالأقل بنحو اللابشرط خلاف الامتنان، و البراءة الشرعية بكل من التقريبين لا تنافي عدم انحلال العلم الإجمالي عقلا، فإن الموضوع في قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو عدم البيان بمعنى عدم المصحح للعقاب، و العلم الإجمالي المزبور عقلا و إن يكن مصححا للعقاب إلّا أن ملاك استحقاقه احتمال العقوبة في ترك كل من الطرفين إذا كان التكليف المعلوم بالإجمال فيه، و مع جريان البراءة الشرعية في ناحية احتمال وجوب الأكثر كما تقدم لا احتمال لاستحقاق العقاب في ناحية ترك الأكثر بترك الجزء المشكوك، و لذا تكون البراءة الشرعية في موارد جريانها واردة على حكم العقل فيه بالاحتياط.

في التمسك بالاستصحاب لاثبات لزوم الاحتياط بالإتيان بالأكثر

بقي في المقام أمر و هو أنه قد يتمسك في المقام بالاستصحاب للزوم الإتيان بالأكثر تارة، و لجواز الاقتصار على الاتيان بالأقل اخرى، أما الأول فيقال: إن المكلف بعد الاتيان بالأقل يحتمل بقاء التكليف المعلوم له إجمالا من قبل، حيث إن التكليف على تقدير تعلّقه بالأكثر باق على حاله، و مقتضى الاستصحاب الجاري فيه‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست