responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 433

المشكوك، فإن ترتب الغرض الملزم على الأقل لا بشرط أو الأكثر محرز، و أصالة البراءة عن وجوب الأكثر لا يثبت ترتّبه على الأقل لا بشرط حتى يرتفع موضوع حكم العقل بلزوم رعايته، نعم يمكن هذا الإثبات فيما قام الدليل على نفي جزئية المشكوك أو كان خطاب الأصل النافي واردا في مورد دوران أمر الواجب الارتباطي بين الأقل و الأكثر ليحمل على إثبات الغرض أيضا صونا لكلام الحكيم عن اللغوية.

فإنه يقال: إن الغرض كما تقدم ليس لزوم تحصيله واجبا شرعيا آخر، بل هو حكم العقل لاحتمال الاستحقاق للعقاب مع احتمال بقائه ببقاء التكليف، و إذا اكتفى الشارع في مقام امتثال التكليف بالإتيان بالأقل كما هو مقتضى جريان البراءة في تعلق التكليف بالأكثر أو جزئية المشكوك، فلا سبيل للعقل بالحكم بلزوم رعايته كما هو الحال في موارد جريان قاعدة التجاوز و الفراغ و نحوهما.

و قد تحصّل من جميع ما ذكرنا ان القائل بالبراءة الشرعية في دوران الأمر في الواجب الارتباطي بين الأقل و الأكثر إما أن يلتزم بانحلال العلم الإجمالي عقلا و لو كان هذا الانحلال حكميا على ما تقدم، فالمجرى لأصالة البراءة الشرعية و هو تعلق التكليف بالأكثر أي تعلقه بالجزء المشكوك؛ لأنّ تعلق الوجوب به ضمنا مما لا يعلم، و رفعه عن الاكثر ظاهري بمعنى عدم وجوب الاحتياط في التكليف الواقعي من ناحيته، بخلاف تعلقه بالأقل فإنه محرز وجدانا نفسيا مستقلا أو ضمنيا فلا موضوع لرفعه، و عليه فيتنجز التكليف النفسي على تقدير تعلّقه بالأقل، و على تقدير تعلقه بالأكثر من ناحية ترك الأقل و التنجز في التكليف الواحد و التبعض في تنجزه أمر ممكن كما تقدم، فيؤتى بالأقل بداعي الأمر به على كل تقدير لثبوت الإطلاق الظاهري في متعلقه و إن التزم بعدم الانحلال عقلا حتى حكما فالتزامه بالبراءة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست