responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 432

لأنها تعارض بأصالة البراءة الجارية في تعلق الوجوب النفسى المستقل بالأقل، ففي هذه الصورة كما أن أصالة البراءة في وجوب الأقل تعارض البراءة عن وجوب الأكثر كذلك تعارض أصالة البراءة عن جزئية المشكوك؛ لما تقدم من أن الأصل النافي في أحد طرفي العلم الإجمالي يعارض الأصل النافي في الطرف الآخر، و لو كان الأصل النافي فيه متعددا و بعضها بالإضافة إلى البعض الآخر طوليا، كما اعترف الماتن (قدّس سرّه) بذلك في مسألة ملاقى أحد أطراف العلم فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين و الملاقاة لأحدهما دفعة واحدة، و ذكرنا أنّه مع اختصاص الأصل الطولي بخطاب مستقل لا يجري على الطرف الآخر لا مانع من الرجوع إليه و الأخذ بمفاده، و لكن هذا لا يجرى في المقام، فإن أصالة البراءة في الحكم التكليفي و الوضعي مستفاد من حديث الرفع.

و إما أن يلتزم بجريان أصالة البراءة الشرعية في ناحية تعلق الوجوب بالأكثر و لا يعارضها أصالتها في ناحية وجوب الأقل حيث إنه مع العلم الإجمالي بوجوبه استقلالا أو ضمنا و ترتب العقاب على تركه لا يبقي للأصل النافي فيه مورد، و على ذلك يكون التكليف الواقعي منجزا بالإضافة إلى الأكثر أيضا من ناحية ترك الأقل أو لا تجري أصالة البراءة في تعلق التكليف بالأقل لكونه خلاف الامتنان بعد علم المكلف بأنه لا يجوز له ترك الصلاة رأسا، فتجري في ناحية تعلق الوجوب بالأكثر، و مع جريانها فيه لا يبقى لجريانها في نفس جزئية المشكوك مجال للعلم بعدم وجوب الاحتياط من ناحية احتمال تعلقه بالأكثر، لا يقال: من التزم بالاحتياط عقلا في دوران أمر الواجب الارتباطي بين الأقل و الأكثر بالوجه العقلي السابق من لزوم إحراز الغرض لا يمكن له الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الأكثر أو جزئية

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست