responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 431

الاستيعاب في النسيان و الاضطرار لجميع الوقت، و ذلك فإن الجزئية بنفسها غير قابلة للرفع الواقعي بنفسها، و بعد سقوط الأمر بالمجموع المشتمل للمنسي أو المضطر إلى تركه يحتاج إثبات الوجوب النفسي الاستقلالي لسائر الأجزاء إلى قيام دليل عليه، و يقال بأن الدليل على ثبوته إطلاق ما دل على جزئية كل من سائر الأجزاء، و هذا الجواب و إن كان غير تام كما أشرنا إليه، فإن مقتضى إطلاق أدلتها جزئية كل منها عند الأمر بالعمل المركب لا ثبوت الأمر بالمركب فعلا، إلّا أن ما ذكر لا مورد له في موارد الرفع الظاهري كمورد الجهل بجزئية شي‌ء، حيث إن الرفع الظاهري يقابله الوضع الظاهري و الوضع الظاهري لجزئية المشكوك الأمر بالاحتياط عند الإتيان بالمركب فيكون رفعها عند الجهل بالجزئية عدم لزوم الاحتياط حتى على تقدير تعلق الأمر بالأكثر واقعا و الإتيان بسائر الأجزاء، يعني الأقل لعدم سقوط التكليف الواقعي حقيقة كان متعلقا بالاقل أو الاكثر، بل العلم بكون الأقل متعلقا للتكليف واقعا إما استقلالا أو في ضمن الأمر بالأكثر منجز للتكليف الواقعي بالإضافة إلى غير الجزء المشكوك في جزئيته، بمعنى أنه لو كان متعلق التكليف في الواقع الأقل أو الأكثر فالمكلف معاقب على مخالفته من ناحية ترك الأقل، و معذور لو كانت مخالفته من ناحية ترك الجزء المشكوك، و التبعض في تنجز التكليف الواقعي أمر معقول لا محذور فيه على ما مر في بيان الانحلال الحكمي العقلي.

في بيان جريان أصالة البراءة الشرعية في ناحية وجوب الأكثر

نعم، جريان أصالة البراءة في نفي الجزئية بأن يكون مفادها نفي الحكم الوضعي ظاهرا غير صحيح، و ذلك لوجهين.

الأول: فإنه إما أن يلتزم بعدم جريان البراءة في نفس التكليف المتعلق بالأكثر؛

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست