responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 430

أنه ليست للجزئية أثر شرعي مجعول و لزوم الإعادة عند ارتفاع الجهل أو النسيان أثر عقلي لا للجزئية، بل لبقاء التكليف الواقعي بلا امتثال، و حديث الرفع لا يجري إلّا فيما كان المجهول بنفسه حكما شرعيا أو كان له أثر شرعي، و أجاب (قدّس سرّه) عن ذلك بأن الجزئية و إن لم تكن مجعولة شرعا بنفسها، إلّا أنها تكون مجعولة شرعا بتبع جعل منشأ انتزاعها و هو التكليف بالأكثر، و كونها مجعولا شرعيا بهذا المقدار كاف في جريان البراءة الشرعية في ناحيتها، لا يقال: إنما يكون رفع المجعول بالتبع برفع منشأ انتزاعها، و إذا ارتفع التكليف بالأكثر فلا مثبت لثبوت التكليف بالأقل، بل يكون التكليف بالأقل ثبوتا من المشكوك بدوا، و أجاب عن ذلك بأنه و إن يكون رفع الأمر الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه إلّا أن التكليف بالأقل ثبوتا لا يكون من المشكوك بدوا، فإن نسبة حديث الرفع بالإضافة إلى خطابات سائر الأجزاء بمنزلة الاستثناء، فإن إطلاق كل من تلك الخطابات مقتضاه بقاء الوارد فيه على جزئيته، سقط وجوب شي‌ء آخر عن الجزئية بنسيانه أو الجهل به أم لم يسقط، فيكون هذا الإطلاق مثبتا لوجوب الإتيان بالأقل.

أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب، فإن ما دل على جزئية شي‌ء للعمل، مقتضاه أن ذلك العمل لا يكون بدونه، و أما ذلك العمل متعلق الأمر فعلا أم لا فلا نظر له إلى ذلك، و عليه فاللازم إثبات الأمر الفعلي بالأقل أو غير المنسي فعلا، و يؤخذ بإطلاق أدلة الجزئية، فيقال: إن مقتضاه بقاؤها على الجزئية في هذا الحال أيضا، و المفروض عدم إحراز الأمر بأصل العمل بعد إحراز سقوط الأمر بالأكثر، و هذا فيما كان الرفع فيه رفعا واقعيا كما في موردي النسيان و الاضطرار، فإنه في مثل ذلك يكون رفع جزئية الشي‌ء برفع الأمر النفسي عن مجموع الأجزاء لو قيل بعدم اعتبار

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست