responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 429

و أما النقل فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية ما شك في جزئيته [1].

[1] يقع الكلام في جريان البراءة الشرعية عند دوران أمر الواجب بين الأقل و الأكثر الارتباطيين، فيقال بجريانها و لو لم يكن في البين الانحلال العقلي، لذا اختار الماتن (قدّس سرّه) الانحلال الشرعي مع إنكاره انحلال العلم الإجمالي عقلا، و ذكر في وجهه ما تقريبه: أن العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر و إن لا ينحل عقلا إلّا أنه لا يجب الاحتياط بالإتيان بالأكثر حيث إن عدم الانحلال إنما هو في ناحية العلم بالتكليف بأحدهما ثبوتا، و لكن الانحلال شرعا في ناحية الحكم الوضعي المجعول للأجزاء، فإنه يعلم بثبوت الجزئية لكل من أجزاء الأقل و هذا علم تفصيلي بالإضافة إلى ثبوت الجزئية للأقل، و أما ثبوت الجزئية للمشكوك غير معلوم فيكون مقتضى حديث الرفع رفعها؛ لأنّ الموضوع للرفع في الحديث ما لا يعلمون، و هو يعم جزئية الجزء المشكوك، فيتعين الواجب في الأقل بثبوت الجزئية لأجزاء الأقل و عدم ثبوتها للمشكوك.

و لا يتوهم أن الانحلال في الحكم الوضعي كان بحسب العقل أيضا مع أنه (قدّس سرّه) أنكر جريان البراءة العقلية رأسا، و ذلك فإن العلم الإجمالي بوجوب الأقل بنحو اللابشرط أو بوجوبه بشرط المشكوك يعني وجوب الأكثر كان بيانا حتى فيما كان التكليف ثبوتا متعلقا بالاكثر بثبوت الجزئية للمشكوك، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان لم يكن لها مورد بخلاف البراءة الشرعية فإن الموضوع لها ليس عدم البيان، بل عدم العلم بالحكم تكليفا أو وضعا، و الجهل المفروض في المقام و هو الجهل بجزئية المشكوك يعمها ما لا يعلمون فيحكم عليها بالرفع.

لا يقال: جزئية الجزء المشكوك أو المنسي ليست حكما شرعيا مجعولا، كما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست