responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 420

معلوما له، و إنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين، أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقل، فالعقل في مثله و إن استقل بالبراءة بلا كلام، إلّا أنه خارج عما هو محل النقض و الإبرام في المقام.

متعلقه كدخالة غيره من الأجزاء، فينشأ الوجوب الواحد بحيث ينبسط على الجميع فيعبر عن ذلك بأن المتعلق بالإضافة إلى ذلك الشي‌ء بشرط شي‌ء، و اخرى عدم دخالته فيه بلحاظ حصول الغرض بدونه فينشأ الوجوب بذات الأقل و لا ينبسط الوجوب المنشأ لذلك الشي‌ء، و يعبر عن ذلك بلا بشرطية المتعلّق، و على ذلك فجعل الوجوب الواحد و انبساطه على الأقل معلوم تفصيلا، و انبساطه على ذلك الشي‌ء غير معلوم لا تفصيلا و لا إجمالا، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ناحية تعلقه بالمشكوك.

أقول: انبساط الوجوب المنشأ على ذات الأقل و إن كان محرزا في الجملة أي في الموارد التي لا يلاحظ الترتيب الخاص بين الأجزاء، إلّا أن الوجوب المنبسط على الأقل بما أنه دائر أمره بين الاستقلالية و الضمنية فلا يحرز سقوط ذلك التكليف عن الأقل على تقدير جزئية المشكوك، فيبقى في البين دعوى أن الشك يرجع إلى سقوط ذلك الوجوب المنبسط على الأقل بالإتيان به، فلا يقاس المقام بدوران أمر الواجب بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين و ينتهي الأمر إلى تقريب التبعض في التكليف في مرحلة التنجز لو كان متعلقا بالأكثر و هذا انحلال حكمي لا حقيقي.

و أما في الموارد التي تعتبر الترتيب بين الأجزاء يكون الدخيل في حصول الغرض حصول الجزء بنحو خاص كما في أجزاء الصلاة، فذات الملحوظ في مقام إنشاء الوجوب يختلف فيكون المأخوذ في متعلّقه على تقدير جزئية السورة بعد الحمد الركوع الخاص، و هو الركوع بعد قراءة السورة و على تقدير عدم جزئيتها ذات‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست