responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 421

هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلّا بالأكثر بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية [1] من تبعية الأوامر و النواهي للمصالح و المفاسد في‌ الركوع بعد الحمد و هكذا، و مع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى أن تعلق الوجوب و انبساطه على ذات الأقل محرز تفصيلا، و أن الانحلال حقيقي فلم يبق في البين مع عدم إمكان تبعض التكليف الواحد في الثبوت و السقوط إلّا دعوى التبعض في مقام التنجز، و هو انحلال حكمي؛ لأنّ العلم الإجمالي بالإضافة إلى التكليف المردد بين تعلقه بالأقل أو الأكثر بيان و لا يجرى معه قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالإضافة إلى تعلقه بالأقلّ، و لا بالإضافة إلى تعلقه بالأكثر من ناحية ترك الأقل، و أما بالإضافة إليه من ناحية جزئية المشكوك فلا منع من جريانها كما لا يخفى.

[1] و قد يستدل على لزوم الاحتياط عقلا في دوران الأمر بين كون الواجب هو الأقل أو الأكثر في الارتباطيين و أنه لا مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان في ناحية وجوب الأكثر بوجه آخر، و قد تعرض الشيخ (قدّس سرّه) لهذا الوجه و أجاب عنه و حاصله أنه في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين يعلم الغرض الملزم في البين و تحصيل الغرض الملزم للشارع لازم عقلا، و لذا تكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية، و الغرض اللازم استيفاؤه لا يحرز حصوله بالاتيان بالأقل فقط بل يكون بالاحتياط و الاتيان بالأكثر.

و أجاب عن ذلك تارة بأن مسألة الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال عند الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين غير مبيّن على المشهور عند العدلية من وجود المصالح أو المفاسد في الواجبات أو المحرمات ليقال: إنّ استيفاءها و التحرز عن تلك المفاسد لازم عقلا لكونهما من الغرض الملزم للشارع، بل تجري على القول الأشعري المنكر لهما، بل و تجري على غير المشهور عند العدلية من تحقق المصلحة في نفس الحكم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست