responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 419

حال المستلزم لعدم لزوم الأقل مطلقا، المستلزم لعدم الانحلال، و ما يلزم من وجوده عدمه محال.

نعم إنما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة، فإن وجوبه حينئذ يكون‌ فتحصل أن الانحلال في المقام حتى بحسب البراءة العقلية متحقق و لكنه حكمي لا حقيقي، بمعنى أن الوجوب المعلوم بالإجمال لا يخرج عن تردده عن كونه متعلقا بالأقل أو الأكثر قد ظهر مما ذكرنا في تقريب البراءة العقلية بالإضافة إلى وجوب الأكثر يظهر أن التبعض في التنجز عقلا لا يختص بموارد تردد الوجوب بين النفسي و الضمني، بل يجري في مورد تردد الوجوب بين النفسي و الغيري أيضا، و حتى لو لم نقل بالوجوب الغيري الشرعي للمقدمة، كما إذا علم المكلف بتعلق نذره إما بصلاة ركعتين قبل الزوال أو الوضوء قبله، حيث إن ترتب العقاب على ترك الوضوء قبله أو مع تركه قبله محرز وجدانا، سواء كان المنذور قبل الزوال الوضوء أو الصلاة، فإن الصلاة قبله لا تكون بدون الوضوء و أما إذا توضأ قبله فلا يحرز ترتب استحقاق العقاب على تركها لعدم تمام البيان بالإضافة إلى وجوبها فتدبر.

في انحلال العلم الإجمالي عقلا في موارد دوران الواجب بين الأقل و الأكثر الارتباطيين‌

ثم إنه قد التزم العراقي (قدّس سرّه) في دوران الأمر بين كون الواجب هو الأقل أو الأكثر، بأن شك في جزئية شي‌ء لمتعلّق الأمر و عدمها بالانحلال الحقيقي، و قال في تقريبه ما حاصله، إن تعلق الوجوب و انبساطه على الأقل معلوم تفصيلا، و الشك في انبساط ذلك الوجوب على المشكوك و أن اللابشرطية أو بشرطية الشي‌ء لم تؤخذ قيدا لمتعلق الوجوب، بل يتعلق الوجوب بذات الأقل أو ذات الأكثر، حيث إن المولى عند ما لاحظ متعلق وجوبه بلحاظ الغرض الكامن فيه يرى تارة دخالة شي‌ء في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست