responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 418

لا يوجب تنجزه لو كان متعلقا بالأكثر- فاسد قطعا، لاستلزام الانحلال المحال، بداهة توقف لزوم الأقل فعلا إما لنفسه أو لغيره على تنجز التكليف مطلقا، و لو كان متعلقا بالأكثر، فلو كان لزومه كذلك مستلزما لعدم تنجزه إلّا إذا كان متعلقا بالأقل كان خلفا، مع أنه يلزم من وجوده عدمه، لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كل‌ السورة و بالحمد قبل السورة، حيث إنّه في الواجبات الارتباطية كالصلاة يكون الاتيان بالجزء البعدي شرطا في الجزء القبلي و القبلي شرطا في الجزء البعدي، فلا يحرز حصول متعلق الطلب المحرز نفسيا أو ضمنيا، بل مقتضى قاعدة الاشتغال في ناحية الأمر المعلوم تعلقه بالأقل نفسيا أو ضمنيا هو الإتيان بالأكثر.

فإنه يقال: الوجوب المتعلق بالأقل على تقدير كونه ضمنيا فالأقل مشروط بالمشكوك ثبوتا لا محالة، كما ذكر، إلّا أن عدم البيان لوجوب الأكثر المساوق لعدم البيان لاشتراط الأقل بالمشكوك موضوع لقبح العقاب على ترك الأكثر المساوق لقبحه على عدم رعاية الشرط في ناحية الأقل بلا فرق بين ما أمكن تبديل المأتي به خارجا بنحو بشرط لا، إلى بشرط شي‌ء أم لا.

و على الجملة مع حكم العقل بقبح العقاب على مخالفة التكليف الواقعي لو كان متعلقا بالأكثر و كانت مخالفته بترك المشكوك لم يبق مجال لقاعدة الاشتغال، فإن موضوعها احتمال العقاب، و الفرق بين ما نحن فيه و المتباينين أن أحد طرفي العلم الإجمالي في المتباينين كان كالطرف الآخر في احتمال تعلق التكليف به من غير أن يكون في البين تعين لأحدهما بخصوصه، و لذا كان المتعين لرعاية التكليف المعلوم إجمالا في كل منهما بخلاف العلم الإجمالي المزبور في المقام، فإن كون وجوب الأقل متيقنا يوجب أن لا تجرى في ناحيته قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بخلاف احتمال وجوب الأكثر، فإن عدم جواز تركه بترك المشكوك مما لا سبيل للعقل إليه.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست