responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 417

و توهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا و الشك في وجوب الأكثر بدوا- ضرورة لزوم الإتيان بالأقل لنفسه شرعا، أو لغيره كذلك أو عقلا، و معه‌ التكليف في تنجزه فغير لازم في حكم العقل، لا يقال: لو كان التكليف متعلقا بالأكثر بحسب الواقع فلا يكون الإتيان بالأقل من الإتيان بمتعلق الأمر الضمني، فإن الإتيان بمتعلقه يكون في ضمن الإتيان بمتعلق الأمر النفسي كما هو مقتضى الارتباطية في التكليف، فإنه يقال هذا أي الانحصار على صورة الإتيان بالكل مبني على عدم إمكان تبعض التكليف الواحد في التنجز و تعين إحراز سقوطه ثبوتا لأجل أن التكليف الواحد بحسب الواقع لا يقبل التبعض في الثبوت و السقوط.

لا يقال: لا يوجد في الخارج الأقل لا بشرط الذي هو أحد طرفي العلم الإجمالي في المقام، بل ما يؤتى به خارجا إما بشرط لا بحسب الخارج أو بشرط شي‌ء بحسبه، نعم ما يوجد خارجا (بشرط لا) ربما يمكن تبديله بحسبه إلى بشرط الشي‌ء المشكوك جزئيته، كما إذا أمر المولى بالاتيان بمجموع عدة امور يحصل بها غرض واحد، و يشك في دخل شي‌ء معها في حصول ذلك الغرض الموجب لأمره بها، بحيث لو كان المشكوك دخيلا يمكن تداركه و لو بالاتيان به بعد تحقق تلك الامور خارجا، ففي مثل هذا يمكن دعوى تنجز التكليف بالإضافة إلى الأقل، حيث إن تركه مخالفة للتكليف المعلوم إجمالا يقينا، و ترتب العقاب على تركه محرز سواء كان وجوبه نفسيا أو ضمنيا، و أما إذا لم يمكن تبديل ما وقع خارجا بشرط لا إلى بشرط شي‌ء فلا يمكن دعوى أن المكلف قد أتى بالمعلوم إجمالا، يعني بالأقل المردد كون وجوبه نفسيا أو ضمنيا، كما إذا شك في كون السورة جزءا من الصلاة بعد قراءة الحمد و قبل الركوع، حيث إنه إذا صلى بلا سورة لا يمكن له دعوى أنه قد أتى بالأقل، حيث إن الأمر الضمني على تقدير وجوب الأكثر تعلق بالركوع بعد قراءة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست