responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 416

الاستحقاق على فرض تركه غير محرز و لم يتم له بيان، و الحاصل لا يتوقف الانحلال على ما ذكره، بل على كون الأقل متعلق الوجوب لا محالة، و عدم استحقاق العقاب على مخالفة التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر بترك الجزء المشكوك من أثر الانحلال و التكليف النفسي و إن يكن واحدا حقيقة إلّا أن له في ناحية متعلقه سعة، و دخول الأقل و أخذه في متعلق الوجوب محرز، و لكن أخذ المشكوك ليتعلق به الوجوب غير معلوم، و هذا التبعيض في ناحية المتعلق يستدعي في التكليف الواحد التبعيض في تنجزه و لا محذور فيه.

و بتعبير آخر التبعض في التكليف الواحد مع كون متعلقه متعددا بحسب تنجزه لا محذور فيه عقلا و لا يستلزم خلفا، و لا عدم الانحلال، حيث إن التبعّض بحسب التنجز غير التبعّض بحسب الثبوت و السقوط واقعا.

لا يقال: لا مجال في المقام للرجوع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ناحية تعلق الوجوب بالأكثر و لا يدفع احتمال العقاب على مخالفته من جهة ترك الجزء المشكوك، بل المرجع قاعدة الاشتغال؛ لأنّ التكليف تعلقه بالأقل محرز سواء كان نفسيا أو ضمنيا فيكون منجزا، و لا بد من إحراز سقوطه سواء كان نفسيا أو ضمنيا و إذا ترك المكلف الجزء المشكوك و اقتصر على الأقل يحتمل أن لا يسقط التكليف المتعلق بالأقل لكونه متعلقا بالأكثر ثبوتا، حيث إن التكليف الضمني لا يسقط إلّا مع الاتيان بتمام الواجب، و الشك في سقوط التكليف المعلوم مورد لقاعدة الاشتغال، فإنه يقال: إحراز سقوط التكليف سقوطا واقعيا غير لازم في حكم العقل، بل اللازم في حكمه أن لا يحتمل العقاب، فإن العلم بمخالفة التكليف المحرز المعلوم إجمالا بترك الأقل بيان بالإضافة إلى وجوبه، و أما إحراز سقوطه الواقعي مع فرض تبعض‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست