responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 415

الأقل متيقنا في لزوم الإتيان به و عدم كونه متيقنا يستلزم عدم الانحلال، فالانحلال يستلزم عدمه.

أقول: لا يتم ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) في المقام و لا ما ذكره الماتن في الايراد عليه، اما الأول: فلان الأجزاء في الواجب الارتباطي لا تكون واجبة بالوجوب الغيري ليقال بأن الأقل متعلق للوجوب نفسيا أو غيريا، فإن المقدمية بين الجزء و الكل غير واردة على ما تقرر في بحث مقدمة الواجب، بل الجزء يتعلق به الوجوب النفسي في ضمن تعلقه بسائر الأجزاء، فالغيرية و النفسية تستلزم عدم الانحلال؛ لأنه يعتبر في الانحلال أن يكون المنحل إليه أي المعلوم بالتفصيل من سنخ المعلوم بالإجمال و مع عدمه يبقى العلم الإجمالي بحاله.

و أما ما ذكره الماتن (قدّس سرّه) من توقف الانحلال على تنجز التكليف الواقعي على كل تقدير فغير تام، فإن الانحلال إلى العلم التفصيلي للعلم بتعلق الوجوب النفسي بالأقل لا محالة، حيث إن الوجوب لو كان متعلقا بالأكثر لكان الأقل أيضا متعلقا بذلك الوجوب في ضمن تعلقه بالأكثر، و إذا احرز تعلق الوجوب المعلوم بالإجمال بالأقل فيستحق المكلف العقاب في فرضين يقينا، الأول: ما إذا تعلق الوجوب النفسي بالأقل خاصة و ترك المكلف الاتيان بالأقل، و الثاني: أن يتعلق الوجوب بالأكثر و كان مخالفته بترك الأقل، و أما إذا تعلق بالأكثر و خالفه بترك الجزء المشكوك فالاستحقاق غير محرز.

و بتعبير آخر يمتاز كل واحد من سائر الأجزاء عن الجزء المشكوك، فإن المكلف يستحق العقاب بمخالفة التكليف بترك كل من سائر الأجزاء، بخلاف ترك الجزء المشكوك فيه، فإن تعلق الوجوب النفسي و لو ضمنيا غير محرز، كما أن‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست