responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 413

لقاعدة الاشتغال، و يقال الكلام في الأقل و الأكثر الارتباطيين بحث صغروي و إن الشك فيهما يرجع إلى الشك في التكليف ليرجع إلى أصالة البراءة، أو أن التردد في متعلقه فقط فيكون مجرى لقاعدة الاشتغال، ثم إن لدوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين صورتين.

الاولى: ما كان الشك في جزئية شي‌ء للمأمور به بأن تردد التكليف الواحد ثبوتا بين تعلّقه بمجموع امور يكون لا بشرط بالإضافة إلى المشكوك، و بين تعلقه بذلك المجموع مع ذلك المشكوك.

و الصورة الثانية: احتمال شرطية شي‌ء أو مانعيته لمتعلق التكليف، بأن يدور متعلق التكليف بين كونه مطلقا بالإضافة إلى المشكوك أو مقيدا بوجوده أو عدمه مع العلم بأن نفس المشكوك لا يدخل في متعلق ذلك التكليف، و يلحق بالصورة الثانية:

دوران متعلق التكليف بين كونه جنسا أو نوعا أو مرددا بين كونه نوعا أو صنفا.

و بتعبير آخر يكون متعلق التكليف مرددا بين كونه فعلا عاما أو خاصا، و مما ذكر يظهر أن دوران الوظيفة يوم الجمعة بين الظهر أو الجمعة أم دورانها بين القصر و التمام لا يدخل في مباحث الأقل و الأكثر، حيث إن الأولين متباينان بالعنوان و القصر و التمام متباينان بشرط لا و بشرط شي‌ء، فتدخلان في دوران متعلق التكليف بين المتباينين.

و يقع البحث أولا في الصورة الاولى: يعني الشك في جزئية شي‌ء لمتعلق التكليف، و قد يقال مع العلم الإجمالي بتعلق الوجوب بالأقل أو الأكثر الارتباطيين لا انحلال في ناحية العلم في التكليف لا حقيقة و لا حكما و لا عقلا و لا شرعا، فيجب الاحتياط بالاتيان بالأكثر كما قد يقال بانحلال العلم المزبور عقلا و شرعا فتجري في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست