responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 412

و ثالثة يجب الاجتناب عنهما، فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة، ضرورة أنه حينئذ نعلم إجمالا: إما بنجاسة الملاقي و الملاقى أو بنجاسة الآخر كما لا يخفى، فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين، و هو الواحد أو الاثنان.

المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين.

و الحق أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهما أيضا يوجب الاحتياط عقلا [1] بإتيان الأكثر، لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا.

بالتكليف بين الأطراف غاية الأمر تكون القرينة على تقييد خطاب الأصل النافي في الأول نفس العلم الإجمالي، و في الطريق المعتبر بملاحظة اعتباره، حيث إن معنى اعتباره كونه علما بالتكليف، نعم لتوهم المعارضة وجه بناء على أن المجعول جعل المنجزية لها و لكنه مدفوع أيضا، فإنه إذا لم يكن للأصل العملي مع الطريق التفصيلي مجال فلا يكون له المجال مع الطريق الإجمالي أيضا كما يأتي في وجه تقديم الأمارات على الاصول.

و حاصله أن مفاد خطاب الأصل يدفع بدليل اعتبار الأمارة حتى لو قلنا بأن مفاد دليل اعتباره جعل المنجزية، و ذلك فإن الجهل بالواقع غير مأخوذ في اعتبار الأمارة بل مدلولها جعل المنجزية لها، حيث ما أمكن جعل المنجزية و مع شمول الاعتبار للأمارة القائمة بين الأطراف لا يمكن للمولى الحكيم الترخيص في مخالفه التكليف الواصل منجزيته إلى المكلف.

في دوران متعلق التكليف بين الأقل و الأكثر الارتباطيين‌

[1] لا يخفى أن الشك فيما إذا تعلق بنفس التكليف يكون مجرى لأصالة البراءة بخلاف ما إذا علم التكليف، و كان الشك و التردد في متعلّقه، فإنه يكون مجرى‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست