responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 409

فإنه إذا اجتنب عنه و طرفه اجتنب عن النجس في البين قطعا، و لو لم يجتنب عما يلاقيه، فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس، قد شك في وجوده، كشي‌ء آخر شك في نجاسته بسبب آخر.

الطرف الآخر، فإن حال الملاقى (بالفتح) في هذا الفرض كحال الملاقي (بالكسر) في الفرض الأول من عدم كون الأصل الجاري فيه من أطراف المعارضة، و ثانيتهما:

ما إذا علم الملاقاة أولا، ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر، و لكن كان عند حدوث العلم الإجمالي الملاقى (بالفتح) خارجا عن محل الابتلاء و صار مبتلى به بعد حصول العلم.

أقول: ما ذكر في الاولى من الصورتين إنما يصح فيما إذا علم أولا بوقوع النجاسة إما في الملاقي (بالكسر) أو الطرف الآخر، ثم حصل العلم بالملاقاة، و أن نجسا آخر كان واقعا في الملاقى (بالفتح) أو الطرف الآخر، و أما إذا علم فعلا أن منشأ نجاسة الملاقي بالكسر على تقديرها هي الملاقاة السابقة لكانت أصالة الطهارة في الملاقى (بالفتح) مثبتة لطهارة الملاقي فعلا، و على ذلك فاللازم الاجتناب عن الطرف الآخر فقط فيكون هذا فرضا رابعا زائدا على الفروض الثلاثة، و لا يقاس المقام بما إذا علم بنجاسة أحد شيئين ثم علم بأن النجس أحدهما أو الشي‌ء الثالث، حيث يجب في ذلك الاجتناب عن الجميع لا خصوص أحد الشيئين الأولين، بدعوى أن جريان الأصل النافي في الشي‌ء الثالث بلا معارض، و الوجه في عدم صحة القياس أنه في مثل ذلك يعلم ثانيا خطأ الأول و بطلانه من أصله، فيكون الشك في كل من الأطراف بعد العلم الثاني شكا جديدا فتسقط الاصول النافية فيها بالمعارضة، و بالنتيجة يجب الاجتناب عن الجميع، و هذا بخلاف المفروض في المقام فإنه لا يعلم الخطأ في العلم الإجمالي الأول، بل يحصل علم إجمالي ثان غاية

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست