responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 408

و منه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شي‌ء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال، و أنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم اجمالا بالنجس بينها [1].

الأصل طوليا في أحد الأطراف لا يوجب خروجه من أطراف المعارضة، حيث ذكرنا أن الطولية إنما هي في فرض جريان الأصل الحاكم، و أما مع عدم جريانه يكون الأصل في الطرف الآخر معارضا مع الأصل الطولي أيضا، و قد أورد على الشيخ (قدّس سرّه) بأن الساقط في الملاقى (بالفتح) و طرفه الآخر هو أصالة الطهارة لكون أصالة الطهارة فيه حاكما على أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر)، و لكن أصالة الحلية في ناحيته غير حاكمة، فأصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) تتعارض مع أصالة الحلية في الطرف الآخر الذي هو طرف للملاقي، و هذا هو المعروف بالشبهة الحيدرية، و الصحيح في الجواب ما ذكرنا من أنه لا تجرى أصالة الطهارة في الملاقي إلّا بعد فعلية الملاقاة و إحرازها، و قبل ذلك قد سقطت كل من أصالة الطهارة و الحلية في ناحية الملاقى (بالفتح) و طرفه، فإنه لم يكن في ذلك الزمان ملاقاة و إحرازها ليكون الشك في طهارة الملاقي أو حليته من أطراف الاصول المتعارضة، و عليه فلا أساس صحيح للشبهة الحيدرية.

[1] ذكر (قدّس سرّه) لملاقي بعض الأطراف فروضا ثلاثة، و أنه يجب الاجتناب في الفرض الأول عن الملاقي (بالفتح) و طرفه دون الملاقي (بالكسر) و هذا يكون فيما إذا كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بوجود النجس بين الأطراف، و ذكر في الفرض الثاني لزوم الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) و الطرف الآخر دون الملاقى (بالفتح) و هذا يكون في صورتين، إحداهما: ما إذا علم أولا بنجاسة الملاقي (بالكسر) و الطرف الآخر أولا، ثم علم بالملاقاة و أنه كان قبلها إما الملاقى (بالفتح) نجسا أو

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست