responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 407

الرواية سندا.

و الحاصل نجاسة الملاقي (بالكسر) غير نجاسة الملاقى (بالفتح)، و كل منهما محكوم بحكم مستقل، غاية الأمر إذا أحرز نجاسة أحد الشيئين إجمالا، ثم لاقى أحدهما شيئا ثالثا، يحكم بطهارة ذلك الثالث للشك في حدوث فرد آخر و الأصل عدمه.

لا يقال: بعد الملاقاة يعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو نجاسة الطرف الآخر، فهذا علم إجمالي ثان يكون منجزا لنجاسة الملاقي على تقديرها.

فإنه يقال: حيث إنّ الأصل النافي قد سقط في الطرف الآخر عند حصول العلم الإجمالي الأول، فلا مانع عن الرجوع إلى الأصل النافي في الملاقي، نعم إذا كان للطرف الآخر أصل طولي لم يسقط من الأول كما إذا علم إجمالا بنجاسة ثوب أو ماء ثم وقع الثوب في إناء ثالث يجب الاجتناب عن الإناء الثالث؛ لأنّ أصالة الطهارة و الحلية فيها تسقطان بالمعارضة مع أصالة الحلية في الماء الذي كان طرفا للعلم الإجمالي الأول على ما تقدم بيان ذلك سابقا، و أما ما أجاب به الشيخ (قدّس سرّه) عن شبهة العلم الإجمالي الثاني بعد العلم بالملاقاة، بأن العلم الثاني لا يمنع من جريان الأصل في الملاقي (بالكسر) لكون الشك في الملاقي ناشئا من الشك في نجاسة الملاقى (بالفتح) فيكون الأصل الجاري في الملاقي (بالكسر) في طول الأصل الجاري في الملاقى (بالفتح) لأنّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي و لو جرت أصالة الطهارة في الملاقي لما كان لها مورد في ناحية الملاقي (بالكسر)، و بعد سقوط الأصل في الملاقى (بالفتح) للمعارضة بينه و بين الأصل في الطرف الآخر تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي (بالكسر) بلا معارض، فقد تقدم أن مجرد كون‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست