responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 406

بملك الغير أم لا.

و مما ذكرنا يظهر الحال في ملاقي بعض أطراف العلم بالنجاسة، فإن خطاب النهي عن شرب المتنجس أو أكله كسائر الخطابات انحلالية، و لو كان الملاقى (بالفتح) نجسا في الواقع يحدث بملاقاته فرد آخر من المتنجس محكوم بحرمة مستقلة وضعا أو تكليفا، و بما أن حدوث فرد آخر بالملاقاة غير معلوم، فيجري الاستصحاب، و أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) بلا معارض.

و قد يقال: المستفاد من بعض الروايات أن الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) بعينه مقتضى وجوب الاجتناب عن ملاقيه (بالفتح) لا أنه حكم آخر يثبت لفرد آخر، كما فيما رواه في الكافي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام) «لا تأكله فقال له الرجل: الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي لأجلها، قال: فقال له أبو جعفر (عليه السلام): إنك لم تستخف بالفأرة و إنما استخففت بدينك إن اللّه حرم الميتة من كل شي‌ء» [1]، و وجه الاستفادة أن السائل لم يرد أكل الفأرة، بل أراد أكل السمن أو الزيت الملاقى لها، فيستفاد من الجواب أن تحريم الميتة يدخل في الاجتناب عن السمن أو الزيت المزبورين في السؤال.

و لكن لا يخفى، أن المراد من التحريم في الرواية الحكم بالنجاسة و كونها منجّسة لا الحرمة التكليفية، بأن يكون مقتضى تحريم الشي‌ء تكليفا الاجتناب عن ملاقيه، و لذا لا بأس بأكل ملاقي الميتة من غير ذي النفس أضف إلى ذلك ضعف‌


[1] وسائل الشيعة 1: 206، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست