الحاجة أن الرواية مع إرسالها لا تجري في الفرض، فإن استصحاب عدم كون النماء للغير أو أصالة الحلية فيه إحراز لما أحله اللّه، و لا مجال لدعوى معارضة أصالة عدم كون النماء ملك الغير بأصالة عدم كونه له، و ذلك فإن الموضوع للحرمة و الضمان مال الغير و نفيه كاف في ثبوت الجواز و لا أثر لأصالة عدم كونه ملك نفسه بالاضافة إلى حرمة التصرف فيه، و الضمان حيث لا يثبت كونه ملك الغير، و على تقدير المعارضة أو عدم الجريان تصل النوبة إلى أصالة البراءة عن الحرمة و الضمان.
و قد يقال: هذا فيما إذا لم تكن الأطراف مسبوقة بملك الغير، كما لو اصطاد كل من اثنين صيدا فغصب أحدهما من الآخر، ثم اشتبه المغصوب بغيره و حصل لأحدهما نماء فإنه لا اشكال في الفرض على ما تقدم، و أما إذا كانت مسبوقة بملك الغير كما إذا اشترى شجرة و غصب الاخرى، و اشتبهتا و حصل لاحدهما نماء فانه يجب في الفرض الاجتناب و التصرف في النماء يضمنه، فإن الاستصحاب في عدم كون الشجرة التي منها النماء، مقتضاه كون الثمرة ملك الغير، و لا مجال لدعوى المعارضة بينه و بين الاستصحاب في بقاء الشجرة الاخرى على ملك الغير، و الوجه في عدم المجال ما تقدم من أن الاصول المثبتة للتكليف تجرى في أطراف العلم، و مجرد العلم الإجمالي بالانتقاض لا يوجب المعارضة بينها كما هو الحال في تعارض الطرق و الأمارات.
أقول: في التفصيل المزبور تأمل، و ذلك فإن عدم المعارضة في الاصول المثبتة يختص بموارد يتعين فيها العمل بتلك الاصول، و أما مع العلم بعدم لزومه شرعا و لو بحسب الظاهر كالعلم الإجمالي بكون أحد المالين للغير فالمعارضة بحالها، و عليه فلا بأس بالرجوع في النماء إلى الأصل النافي من غير فرق بين كون الأطراف مسبوقة