responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 404

على منافعها و نماءاتها، و لذا لو استلم ثالث العين من الغاصب و حصل نماؤها بيده كان لمالكها الرجوع إلى كل منهما على قرار تعاقب الأيدي على مال الغير، فأصالة عدم الضمان من ناحية العين التي لها نماء قد سقطت بالمعارضة مع أصالة عدم الضمان بالإضافة إلى العين التي لم يتجدد لها نماء، هذا بالإضافة إلى الوضع، و أما التكليف فلمبغوضية التصرف في النماء كالتصرف في نفس العين المتبوعة.

أقول لا يخفى ما فيه، فإن النماء المتجدد مال آخر، و لو كانت العين للغير يكون التصرف في النماء المفروض محرّما آخر غير التصرف في العين، و لا تكون حرمة التصرف فيه عند وضع اليد على نفس العين، بل عند حدوثه و لو في يد شخص ثالث، كما أن وضع اليد عليها عدوانا يوجب ضمان نمائها أيضا عند حصوله، فإنه ما دام لم يردها على مالكها فما يفوت من منافعها و نماءاتها عن مالكها يدخل في الضمان أيضا، فيكون على العين المملوكة للغير عدوانا استيلاء على نمائها المتجدد عند تجدده و لو في يد ثالث، كما هو مقتضى السيرة العقلائية في موارد ضمان اليد، و على ذلك فحرمة التصرف و الضمان في النماء عند تجدده على تقدير كون النماء ملك الغير و لو بتبع العين، و مقتضى الاستصحاب عدم كون النماء عند حصوله ملكا للغير لتتعلق به الحرمة و الضمان في النماء، و لا يحتاج في جواز إثبات جواز التصرف في النماء و عدم الضمان فيه إلى إحراز كونه ملكا لنفسه، كما يظهر عن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)، حيث استظهر عدم جواز التصرف، و لزوم الاحتياط في المال المشتبه من قوله (عليه السلام) على المروي «لا يحل مال إلّا من وجه أحله اللّه» [1] و الوجه في عدم‌


[1] وسائل الشيعة 27: 156، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 8.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست