responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 403

الاصول النافية، كما إذا علم المكلف في جسدين أحدهما جسد إنسان ميت لم يغسل و الآخر جسد حيوان ميتة، فإن الملاقي لأحدهما و إن يكن نجسا إذا كان مع الرطوبة المسرية، إلّا أن المكلف إذا مس أحدهما لا يوجب ذلك غسل مس الميت؛ لأنه بالملاقاة المزبورة و إن تحرز النجاسة، إلّا أنه لا يحرز بها تمام الموضوع لوجوب غسل مس الميت، بل مقتضى الأصل أنه لم يمس ميت الإنسان، و هذا بخلاف ما إذا كان العلم الإجمالي بموضوع مساوقا لإحراز حصول الموضوع لحكم آخر أيضا، كما إذا علم إجمالا بطهارة أحد شيئين كانا في السابق متنجسين، فإنه إذا فرض ملاقاة طاهر لأحدهما مع الرطوبة يحكم بنجاسة الطاهر؛ لأنه مع العلم بالملاقاة يحرز تمام الموضوع لتنجس الطاهر، فإنه لاقى شيئا محكوما بالنجاسة مع الرطوبة و الملاقاة معها أمر وجداني، و كون الملاقى بالفتح نجسا بالاستصحاب، و هذا بحسب الكبرى واضح.

جريان الأصل النافي بالإضافة إلى تكليف لم يتم موضوعه بضم الوجدان إلى الأصل‌

و إنما وقع الخلاف في بعض الموارد في أنها الصغرى للكبرى المذكورة، و أنّه بالعلم الإجمالي يحرز تمام الموضوع أم لا، كما إذا علم المكلف بأن إحدى العينين في يده غصب فلا يجوز له التصرف فيها، و إذا كان لأحدهما نماء منفصل بعد ذلك و لم يكن تناول النماء بالتصرف في أحدهما كتناول بيضة الدجاجة، فهل يجب عليه الاجتناب عن ذلك النماء و أيضا و يحكم بضمان النماء أيضا، أم لا يجب الاجتناب عن النماء و لا يحكم بضمانه.

فقد يقال كما عن المحقق النائيني (قدّس سرّه) بلزوم الاجتناب عن النماء، و دخوله في الضمان كالعين المتبوعة له، و ذكر في وجهه أن وضع اليد على عين عدوانا وضع لها

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست