كما إذا تردد أمر عبادة بين الأقل و الأكثر، لعدم الإخلال بشيء مما يعتبر أو يحتمل اعتباره في حصول الغرض منها، مما لا يمكن أن يؤخذ فيها، فإنه نشأ من قبل الأمر بها، كقصد الإطاعة و الوجه و التمييز فيما إذا أتى بالأكثر، و لا يكون إخلال حينئذ إلّا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها، و احتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية و سخيف إلى النهاية.
أقول: لم يظهر وجه صحيح لكون الامتثال الإجمالي في طول الامتثال التفصيلي بل هما في عرض واحد، و ذلك فإنّ المعتبر في العبادة هو حصول العمل بنحو قربي لا لزوم خصوص الإتيان بالعمل بداعي الأمر به، نعم هذا من أفراد حصول العمل قربيا كما أنّه يكفي في حصول القربة الإتيان بداعي احتمال كونه متعلق الأمر، و ما يكون في طول الامتثال العلمي الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكّن من الامتثال العلمي كما إذا كان المكلف في آخر الوقت بحيث لا يتمكّن إلّا من الاتيان بأربع ركعات قبل خروج الوقت و دار أمره بين أن يصليها في ثوب طاهر معلوم و بين أن يصليها في أحد ثوبين يعلم بطهارة أحدهما و نجاسة الآخر، فإن العقل في الفرض مستقل برعاية الامتثال التفصيلي و عدم جواز التنزل إلى الاحتمالي، هذا مع أن الإتيان بالقصر أولا ثم إعادتها تماما يكون بداعي الأمر المعلوم إجمالا المتعلق بأحدهما واقعا، و هذا الامتثال علمي لا احتمالي غاية الأمر لا يدري حال العمل أنّ ما يأتي به هو متعلق الأمر أو ما يأتي به بعده أو أتى به قبل ذلك فيكون فاقدا لقصد التمييز و قد تقدم عدم اعتباره في صحة العبادة.
جواز الامتثال الإجمالي مع إمكان الامتثال الظني التفصيلي
ثمّ إنّ الماتن (قدّس سرّه) لم يصرح في كلامه دوران الأمر بين الامتثال الإجمالي و الامتثال الظني بالظن الخاصّ، و الظاهر أنّه أدرج الامتثال الظني الخاص في الامتثال