responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 41

و أما فيما احتاج إلى التكرار، فربما يشكل من جهة الإخلال بالوجه تارة، و بالتمييز أخرى، و كونه لعبا و عبثا ثالثة.

و أنت خبير بعدم الإخلال بالوجه بوجه في الإتيان مثلا بالصلاتين المشتملتين على الواجب لوجوبه، غاية الأمر أنه لا تعيين له و لا تمييز فالإخلال إنما يكون به، و احتمال اعتباره أيضا في غاية الضعف، لعدم عين منه و لا أثر في‌ التفصيلي، و كيف ما كان إذا دار الأمر بين الامتثال التفصيلي بالظن الخاص و الامتثال الإجمالي فللمكلّف الأخذ بالامتثال الإجمالي فإن غاية ما دلّ على اعتبار الظنّ انّه في اعتبار الشارع علم أو أنّه كالعلم، و قد تقدم جواز الامتثال الاجمالي مع التمكّن من الامتثال بالعلم الوجداني التفصيلي، نعم بناء على عدم جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن منه للإخلال بقصد التمييز يتعين على المكلف في الواقعة تشخيص الوظيفة بالظن المعتبر، و لكن يجوز له الإتيان بالمحتمل الآخر لاحتمال كونه هو الواجب واقعا بلا فرق بين الإتيان بذلك المحتمل بعد الإتيان بالمظنون وجوبه أو الإتيان به قبل الإتيان بالمظنون، فإن الإتيان به برجاء أنّه الواجب واقعا مع الإتيان بالمظنون من أرقى مراتب العبودية، مثلا إذا سافر بأربعة فراسخ مريدا الرجوع قبل عشرة أيام يأتي بالصلاة التي استفاد باجتهاده أو تقليده وجوبها بقصد أنها الواجب في حقه، ثمّ يأتي بالتمام لرجاء إدراك الواقع أو يأتي بالآخر رجاء أولا ثم يأتي بما هو الواجب في حقه باجتهاده أو تقليده، و قد يقال: بتعيّن الإتيان بالمظنون أولا ثم الإتيان بالمحتمل الآخر رجاء بدعوى أنّه في العكس يكون الامتثال احتماليا، و قد حكي عن الشيرازي (قدّس سرّه) أنّه في مسألة المسافر المزبور يتعين عليه عند إرادته الاحتياط الإتيان بالقصر أولا ثم الإتيان بالتمام رجاء، و المحكي عن الشيخ (قدّس سرّه) تعين الاتمام أولا ثم الإتيان بالقصر رجاء و اختلافهما ناش من الاختلاف المستفاد من الروايات الواردة من أن المستفاد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست