responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 39

فالمكلف إذا أتى بصلاته أول الوقت، أو في مكان خاص بداع نفساني له في أول الوقت أو في الإتيان بها في ذلك المكان صحت صلاته حيث إن المأخوذ متعلق الامر لا بد من وقوعه بقصد القربة لا ما هو خارج عن متعلق الأمر و لا يقاس بما إذا كانت الخصوصية المتحدة مع العبادة واقعا رياء، فإن قصد التقرب لا يجتمع مع اتحاد متعلق الأمر بما هو محرم، بل قد يقال: ببطلان العبادة حتّى مع الخصوصية المنضمة إليها رياء بدعوى إطلاق ما دلّ على مبطلية الرياء في العمل، و لو كان الرياء في الخصوصية المقارنة المنضمة إليها.

و الحاصل أنّ الإتيان بالعبادة في ضمن عملين المسمّى بالامتثال الإجمالي من خصوصيات تلك العبادة الخارجة عن متعلق الأمر بها، و لا يضرّ الإتيان بالخصوصيات الخارجة عن متعلق الأمر بلا داع عقلائي أو بداع نفساني، و هذا مراد الماتن (قدّس سرّه) من قوله: إنما يضرّ اللعب و العبث إذا كانا بأمر المولى لا في كيفية إطاعته بعد كون الأمر داعيا له إلى أصل الطاعة.

و قد ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) وجها آخر لعدم جواز التنزل إلى الامتثال الإجمالي مع التمكّن من الامتثال التفصيلي و هو استقلال العقل بأنّ الامتثال الاحتمالي في طول الامتثال العلمي و إذا أتى المكلّف بصلاته قصرا ثم أعادها تماما مع تمكّنه من تحصيل العلم بوظيفته من القصر أو التمام يكون الداعي له إلى الصلاة قصرا احتمال الوجوب، و هذا الامتثال كما ذكر في طول الامتثال التفصيلي.

و بتعبير آخر للامتثال مراتب أربع لا يجوز التنزل إلى المرتبة اللاحقة إلّا مع عدم التمكّن من المرتبة السابقة، الامتثال التفصيلي و الامتثال بالعلم الاجمالي، الامتثال الظني و الامتثال الاحتمالي كما يأتي التعرض لذلك.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست