responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 396

المتعلق به التكليف، أو على التكليف المتعلق به الفعل، بل لو فرض انطباقه على التكليف لازمه ارتفاعه واقعا فتصير الحليّة في كل واحد من أطراف العلم واقعية لا ظاهرية، و لا يظن التزام القائلين بعدم اعتبار العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بذلك.

فإنه يقال: يصدق الحرج على التكليف الثابت في طرف واحد من أطراف كثيرة، و إن امتثاله في هذا الحال حرجي، حيث إنه يتوقف على الإتيان بجميع الأطراف أو ترك جميعها و رفعه في هذا الحال أي مقيدا بحال الجهل و بقاء التردد يكون رفعا ظاهريا، فإن كونه ظاهريا مقتضى تقييد الرفع بحال الجهل و بقاء التردد، نعم بناء على اعتبار انطباق عنوان الحرج أو الضرر على الفعل المنطبق عليه عنوانهما التكليف فلا مجرى لهما في الشبهة غير المحصورة، نعم بناء على ذلك يتعين في موارد العلم الإجمالي بالواجب في أطراف غير محصورة الإتيان من أطراف العلم إلى أن يصل رعاية الاحتياط في الباقي بحد الحرج في الفعل، فيعلم بعدم التكليف بعد ذلك إما للاتيان بالواجب قبل ذلك أو ارتفاع التكليف على تقدير بقائه، فيكون نظير الاضطرار اللاحق على البعض المعين من أطراف العلم حيث لا يجب رعاية العلم في الطرف المضطر إليه.

و أما في موارد العلم الإجمالي بالحرمة في الشبهة غير المحصورة فإن كان بعض أطرافه خارجا عن القدرة فلا بأس بارتكاب أي طرف مما هو داخل في القدرة إذا لم يعلم بوجود الحرام في تلك الأطراف و لو في طول الزمان، و أما إذا كانت جميع الأطراف داخلة تحت قدرته كذلك، فاللازم الاجتناب عن جميعها إلى أن يصل إلى حد الاضطرار إلى ارتكاب البعض، أو يصل مع الاجتناب عن جميعها في طول‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست