responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 395

فيما كان في البين عموم أو إطلاق في خطاب ذلك التكليف، و مع عدمهما يكون المرجع أصالة البراءة لكون الشك في تحقق تكليف فعلي في البين.

أقول: المفروض في الشبهة غير المحصورة عدم دخولها في مورد الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف لا بعينه و إلّا جرى فيها ما تقدم، بل المفروض كون الاجتناب عن جميع الأطراف عسرا أو حرجا، و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) في قاعدة نفي الحرج أنها ترفع التكليف إذا انطبق عنوان الحرج كالضرر على الفعل الذي تعلق به التكليف، و في موارد الشبهة غير المحصورة لا ينطبق عنوان الحرج أو الضرر على الفعل فعلا أو تركا، بل يكون الحرج أو الضرر في الإتيان بجميع أطراف العلم الإجمالي أو تركها فلا مجرى لقاعدة نفي الحرج أو قاعدة نفي الضرر في موارد الشبهة غير المحصورة، نعم لو قيل بأن الضرر أو الحرج عنوان لنفس التكليف و أن المنفي نفس التكليف الحرجي أو الضرري، فقد يدعى أن التكليف مع العلم الإجمالي به في أطراف كثيرة حرجي؛ لأنّ الحرج في التكليف عبارة عن كون امتثاله حرجيا فينفى بقاعدة نفيه أو نفي الضرر، و بعده لا موجب لرعاية العلم الإجمالي أصلا.

لا يقال: كيف تكون قاعدة نفي الحرج أو الضرر حاكمة في أطراف العلم الاجمالى؛ لأنّ الاجتناب عن الحرام الواقعي أو الإتيان بالواجب الواقعي لا حرج و لا ضرر فيهما، و إنما يكون الحرج أو الضرر في إحراز الاجتناب عن الحرام الواقعي أو إحراز الإتيان بالواجب الواقعي، و هذا الإحراز المعبر عنه بالموافقة القطعية لزومها عقلي لا يدخل في المجعول الشرعي ليكون منفيا بنفي جعل الحرج أو الضرر، فلا فرق في عدم شمول القاعدتين بين القول بأن الحرج أو الضرر عنوان لنفس الفعل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست