responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 397

الزمان إلى بقاء بعض الأطراف فقط مما هو بمقدار الحرام المعلوم بالإجمال الأول، و لكن كان الاجتناب عنها أمرا حرجيا، و يتعين ما ذكر أيضا بناء على أن الحرج و الضرر و إن يكونا عنوانين لنفس التكليف، إلّا أن التكليف الواقعي ليس في موافقته حرج أو ضرر، و إنما الحرج و الضرر في إحراز الموافقة القطعية و لزوم الموافقة القطعية حكم عقلي لا يرتفع بنفي الحرج و الضرر في مقام الجعل، أو أن خطاب نفي الحرج أو الضرر لا يرفع التكليف برفع ظاهري و إنما مدلولهما نفي الجعل واقعا بالإضافة إلى التكليف المجعول في الشريعة.

كلام النائيني (قدّس سرّه) في الشبهة غير المحصورة و بيانه الملاك في كونها غير محصورة

و مما ذكرنا يظهر الخلل فيما ذكره المحقق النائيني (قدّس سرّه) حيث قال: لا يجب الاجتناب عن أطراف الشبهة التحريمية غير المحصورة، و ذلك؛ لأنّ المكلف لا يتمكن من ارتكاب جميع أطراف الشبهة و مع عدم تمكنه من ذلك لا يمكن المخالفة القطعية للحرمة الواقعية، و إذا لم يمكن المخالفة القطعية فلا تجب الموافقة القطعية أيضا، فإن لزوم الموافقة القطعية تابعة لحرمة المخالفة القطعية، و لهذا يختص عدم لزوم الاجتناب عن الأطراف بالشبهة التحريمية غير المحصورة، و أما التكليف الوجوبي المعلوم بالإجمال بين أطراف كثيرة فيمكن فيها المخالفة القطعية بترك جميع أطراف العلم، و لذا يجب فيها الإتيان بمحتملات التكليف الوجوبي إلى أن يلزم الحرج أو الضرر أو يكتفى بالموافقة الظنية بناء على تعين الامتثال الظني بعد تعذر الامتثال القطعي، و مع تعذره أيضا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي على ما هو المقرر في بحث مراتب الامتثال، فتحصّل أن الملاك في كون الشبهة التحريمية غير محصورة و عدم تنجيز العلم الاجمالي بالحرام فيها هو عدم التمكن من المخالفة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست