responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 394

مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال، و لو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة، لعدم القطع بالاشتغال، لا إطلاق الخطاب، ضرورة أنه لا مجال للتشبث به إلّا فيما إذا شك في التقييد بشي‌ء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه، لا فيما شك في اعتباره في صحته، تأمل لعلك تعرف إن شاء اللّه تعالى.

الثالث: إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة، و أن تكون غير محصورة [1].

بالصلاة بالجمع بين الوضوء و التيمم بتلك المرتبة، و لو عكس الأمر بأن علم إما بغصبية الماء أو كون التراب نجسا تعين مع انحصار الطهور عليهما التيمم بالتراب المزبور، لاحتمال كون الماء غصبا و تنجز حرمة التصرف فيه بمعارضة أصالة الحلية فيه بأصالة الطهارة في ناحية التراب.

العلم الإجمالي في أطرافه غير المحصورة

[1] اشتهر في الألسنة عدم الاعتبار بالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، و أن تنجيز العلم الإجمالي يختص بما إذا كانت أطرافه محصورة، و لذا تصدوا لذكر المعيار في كون الشبهة أطرافها محصورة أو غير محصورة، و ذكر الماتن (قدّس سرّه) عدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين قلة أطرافه و كثرتها، نعم ربما تكون كثرة الأطراف في بعض الموارد موجبة لعسر الموافقة القطعية للمعلوم بالإجمال بالاجتناب عن جميع الأطراف أو الاتيان بجميعها أو كان رعايته موجبة في جميع الأطراف الضرر أو غيره مما يوجب رفع التكليف و عدم فعليته، و هذا الأمر قد يتفق مع قلة الأطراف أيضا، فلا بد من ملاحظة ما يوجب رفع التكليف و عدم فعليته و أنه محقق في مورد العلم الإجمالي أم لا، أو أنه محقق مع كثرة الأطراف و مع أي مرتبة منها، فإن احرز تحققه فهو و إلّا يحكم بتنجز التكليف المعلوم بالإجمال‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست