responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 393

بدونه لا علم بتكليف فعليّ، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به.

و منه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر و انقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا، هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد بوقوع النجاسة في الماء أو التراب مع انحصار طهور المكلف بهما، فهل يمكن الالتزام بجريان أصالة الطهارة في الماء؛ لأنّ وقوع النجاسة في التراب على تقديره لا أثر له؛ لأنّ بطلان التيمم به على هذا التقدير غير مستند إلى نجاسته، بل إلى كون المكلف واجدا للماء.

أقول: هذا أيضا صحيح فيما إذا لم يكن لطهارة التراب أثر شرعي كجواز السجود عليه أو يعلم ملاقاته طاهرا بالرطوبة المسرية و لو بعد ذلك، لتقع المعارضة بين أصالة الطهارة الجارية في الماء و أصالة الطهارة الجارية في التراب، و إلّا يجمع المكلّف بين الوضوء بالماء المزبور ثم بعد يبس أعضائه يتيمم به، فإنّ نجاسة الأعضاء على تقدير كون الماء نجسا لا يضر بصحة التيمم بالتراب و إن كان الأولى التيمم به أولا ثم يزيل التراب عن مواضعه و يتوضأ، و أما إذا علم بنجاسة الماء أو كون التراب مغصوبا مع انحصار طهوره عليهما و عدم مرتبة اخرى مما يتيمم به، فبما أن المكلف في الفرض يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهور إما بالماء أو بالتراب يتعين عليه رعايته، و لكن الموافقة القطعية للتكليف بالصلاة بالجمع بين الوضوء و التيمم توجب المخالفة الاحتمالية للتكليف المحتمل المنجز، أعني حرمة التصرف في التراب لسقوط أصالة الحلية فيه بالمعارضة مع أصالة الطهارة و الحلية في الماء على ما تقدم يقتصر في موافقة التكليف بالصلاة على موافقته الاحتمالية أي بالوضوء مع الماء المزبور.

نعم إذا تمكن من المرتبة اللاحقة مما يتيمم به تعين الموافقة القطعية للتكليف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست