responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 392

أحدهما: قد يقال كما أن خروج بعض الأطراف عن القدرة العقلية أو حتى عن الابتلاء بناء على ما تقدم يمنع عن تنجيز العلم الإجمالي كذلك العجز الشرعي في بعض أطرافه يمنع عن تنجيزه، كما إذا علم بإصابة النجاسة في الماء أو الثوب الغصبي فإنه تجري أصالة الطهارة في الماء، و لا يعارضها أصالة الطهارة في الثوب، فإن الثوب المزبور لا يجوز الصلاة فيه سواء كان طاهرا أو نجسا فلا مورد للأصل فيه.

أقول: لو كان غير المقدور شرعا بحيث لم يكن للمعلوم بالإجمال أي أثر فيه أصلا فيجري في المقدور الاصول النافية بلا معارض، بخلاف ما كان له أثر فيه، فإن أصالة الطهارة في الثوب الغصبي مقتضاها طهارة ما يلاقيه و لو بعد ذلك، و يكون هذا الأصل على تقدير جريانه حاكما على أصالة الطهارة في ناحية الملاقي (بالكسر) فأصالة الطهارة في الماء معارضة بأصالة الطهارة في الثوب، نعم لا بأس بشرب الماء المزبور أخذا بأصالة الحل فيه على ما تقدم من أنها أصل طولي يستفاد من خطاب يختص ببعض الأطراف.

و بتعبير آخر طهارة شي‌ء أو نجاسته و إن كانت جزء الموضوع أو قيده في تنجس ملاقيه إلّا أن جزء الموضوع أو قيده فيما كان قابلا للجعل في نفسه يمكن التعبد به قبل تمام الموضوع مع احتمال تمامه، بخلاف ما إذا كان الجزء أو القيد غير مجعول بحيث لا معنى للتعبد به إلّا جعل حكمه، فإن التعبد به لا يمكن إلّا في فرض جزئه الآخر أو ذات المقيد، و عليه فالعلم الإجمالي بنجاسة الماء أو الثوب الغصبي كاف في وقوع المعارضة في الأصل المقتضي لطهارة كل منهما.

و ثانيهما: ما إذا فرض تحقق المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف يكون الحكم فيه فعليا بخلاف ما إذا تحقق في البعض الآخر فإن الحكم لا يكون فعليا، كما إذا علم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست