responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 391

- و لا يكاد يكون ذلك إلّا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به، و أما ما لا ابتلاء به بحسبها، فليس للنهي عنه موقع أصلا، ضرورة أنه بلا فائدة و لا طائل، بل يكون من قبيل طلب الحاصل- كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم، فإنه‌ من الخارج أو دل دليل من خطاب شرعي كما في صورة العجز الناشئ عن ترك التعلم، حيث يستفاد من الروايات الواردة في وجوبه أن العجز الناشئ عن تركه لا يكون عذرا فيحرز فوت الملاك مع العجز الناشئ عن تركه.

في استفادة عموم الملاك من خطابات التكاليف‌

و أما دعوى استفادة عموم الملاك من إطلاق الخطابات لكون مفادها ثبوت التكاليف في حق المتمكن و العاجز، غاية الأمر يكون التكليف بالإضافة إلى العاجز بداعي الإعلام بالملاك و التصدي للفعل مع عدم إحراز عجزه و احتمال تمكنه، و لذا يكون مع إحراز عجزه معذورا و يكون التمكن شرطا لتنجز التكليف لا يمكن المساعدة عليها؛ لأنّ التكاليف من الإيجاب و التحريم بل الترخيص كونها بداعي البعث و الزجر و الإذن في الارتكاب، فينحصر مدلولها ثبوتا بحكم العقل على المتمكن من متعلقاتها و أن يكون مدلولها الاستعمالي مطلقا بالإضافة إلى المتمكن و العاجز.

و على الجملة اعتبار القدرة في التكليف عقلا من قبيل ثبوت القيد ثبوتا و لا يوجب انتقاض ظهوره الاستعمالي، بل يوجب عدم اعتباره، نعم إذا كان مفاد الخطاب القضية الخارجية فالأمر كما ذكر لا يكون المكلف معذورا في مخالفة التكليف إلّا مع إحراز عجزه، و ذلك فإن إحراز حال المكلف فيما كان الخطاب بمفاد القضية الخارجية يكون على المولى توجيه خطابه إلى عبده، ظاهره أنه أحرز تمكنه من الفعل، بقي في المقام أمران:

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست