responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 38

لا يكون في الاحتياط بتكرار العمل إخلال بقصد الوجه، فإنّه إذا أتى المكلّف بالصلاة قصرا و أعادها تماما بقصد تحقق الصلاة الواجبة عليه فقد حصلت الصلاة المأمور بها واقعا بقصد وجهها، نعم عند العمل لا تتميز تلك الصلاة عن الاخرى و قصد التمييز كذلك غير معتبر في صحة العمل و وقوعها عبادة حتّى بناء على القول بأنّه في الشك في اعتبار القيود الثانوية مما لا يمكن أخذها في متعلق الأمر يلزم رعايتها لاستقلال العقل بلزوم الإتيان بنحو يكون محصّلا للغرض من متعلّق الأمر، فإنّ مقتضى ذلك القول و إن كان الالتزام بالاشتغال، إلّا أنّ الالتزام به يختصّ بمورد عدم ثبوت الإطلاق المقامي فيه، و الإطلاق المقامي بالإضافة إلى قصد الوجه و قصد التمييز موجود خصوصا بالإضافة إلى الثاني فإنّهما مما يغفل عامة الناس عن اعتبارهما و لو كانا معتبرين في حصول الغرض لتعرض الشارع له بالتنبيه عليه في بعض خطاباته، و يقال: في مثل هذا الإطلاق المقامي بأنّ عدم الدليل فيه دليل على العدم، أضف إلى ذلك أنّه ليس قصد التمييز في الشبهات الموضوعية من الانقسامات الثانوية حيث يمكن أخذه في متعلق الامر كسائر القيود التي يعبّر عنها بالانقسامات الأولية، بأن يأمر الشارع بالصلاة إلى جهة يعلم حالها أنّها إلى القبلة أو في ثوب طاهر إلى غير ذلك فالإطلاق اللفظي يدفع اعتبار قصد هذا التمييز.

و أما دعوى كون الاحتياط بتكرار العمل مع التمكّن من الامتثال بالعلم التفصيلي يعدّ من اللعب و لا يناسب العبادة فلا يمكن المساعدة عليها أيضا، و ذلك فإنّه قد يكون تكرار العمل و ترك الامتثال التفصيلي لغرض عقلائي أنّ المعتبر في العبادة الاتيان بمتعلق الأمر بقصد التقرب و الخصوصيات المقارنة لمتعلق الأمر خارجا أو المتحدة معه الخارجة عن متعلق الأمر لا يعتبر حصولها بقصد القربة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست